responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 9

الأحكام، أو يفتقر; فإمّا من اثنين غالباً، وهو العقود، أو واحد، وهو الإيقاعات.

الثاني: طريقة[1] الحكماء، وهو أن يقال: كمال الإنسان إمّا بجلب نفع أو بدفع ضرر. والأوّل إمّا عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات والأطعمة والأشربة والنكاح، وجلب النفع الآجل بالعبادات، ودفع الضرر بالقصاص وما شابهه.

الثالث: أنّ الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، وهي الدين والنفس والنسب والمال والعقل، وهي التي يجب تقريرها فيكلّ شريعة. فالدين يحفظ بقسم العبادات، والنفس بشرع القصاص، والنسب بالنكاح وتوابعه والحدود والتعزيرات، والمال بالعقود وتحريم الغصب والسرقة، والعقل بتحريم المسكرات وما في معناها وثبوت الحدّ والتعزير على ذلك، وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعها»[2].

وذكر نحواً من ذلك[3] في نضد القواعد[4].

وفي القواعد: «كلّ حكم شرعي يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة، إمّا لجلب النفع ]فيها[ أو لدفع الضرر فيها، يسمّى عبادة أو كفّارة، وكلّ ما يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع أو لدفع[5] الضرر، يسمّى معاملة»[6].


[1]. في المصدر: طريق .

[2]. التنقيح الرائع 1 : 14 ـ 15.

[3]. في «ن» : نحو ذلك.

[4]. نضد القواعد الفقهية : 7.

[5]. في المصدر : دفع .

[6]. القواعد والفوائد 1 : 34 ـ 35 ، القاعدة 5 ، ومابين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست