أركان الفقه أربعة، هي: العبادات،
والمعاملات، والإيقاعات، والأحكام.
وعلى هذه القسمة بنى المحقّق ـ طاب ثراه ـ كتاب الشرائع، وكذا
العلاّمة في المنتهى، والتذكرة، والتحرير، وسمّى هذه الأقسام «قواعد».
والشهيد في الذكرى رتّب كتابه على مقدّمة وأقطاب أربعة، هي: العبادات،
والعقود، والإيقاعات، والسياسات. (قال)[1]:
«وتقرير[2] الحصر أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا،
والأوّل العبادات، والثاني: إمّا ذو صيغة أو لا، والثاني السياسات.
والأوّل: إمّا وحدانيّة أو لا، والأوّل الإيقاعات، والثاني العقود»[3].
وقال السيوري في التنقيح: «حصر العلماء الفقه في أربعة
أقسام: عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. وقرّروا دليل الحصر بوجوه:
الأوّل: أنّ المبحوث عنه إمّا متعلّق بالأُمور الأُخرويّة،
وهو العبادات، أو الدنيويّة; فإمّا أن لا يفتقر إلى عبارة
لفظية، وهو