قال الشيخ في الاقتصاد والجمل: «عبادات الشرع
خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والجهاد»[1].
وأدخل الطهارة في الصلاة، والخُمس في الزكاة، والاعتكاف في
الصوم، والعمرة في الحجّ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
الجهاد.
وجعلها الفاضلان[2]
وأكثر المتأخّرين عشراً، وهي الخَمس التي ذكرها الشيخ مع الخَمس التي أدخلها
تبعاً[3].
وقال الديلمي في المراسم: «الرسوم الشرعيّة تنقسم قسمين: عبادات
ومعاملات. فالعبادات تنقسم ستّة أقسام: طهارة وصلاة وصوم وحجّ
واعتكاف وزكاة»[4].
وذكر العمرة في الحجّ، والخُمس والجزية في الزكاة.
[1]. الاقتصاد : 374 ، الجمل والعقود
( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 156.
[2]. قال المحقّق في شرائع الإسلام
1 : 2 : « القسم الأوّل في العبادات، وهي عشرة
كتب » . وابتدأ من كتاب الطهارة . أمّا العلاّمة (قدس سره) فلم نجد
منه تصريحاً على ذلك ، بل وقع منه خلاف ذلك في التحرير والتذكرة، حيث بنى في
الأوّل قواعد، وذكر في القاعدة الأُولى ثمانية كتب . أمّا التذكرة ، فقد
ذكر في أوّله : « القاعدة الأُولى في العبادات وهي
تشتمل على ستّة كتب » .
[3]. هي : الطهارة ،
والخُمس ، والاعتكاف ، والعمرة ، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.