responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 81

وقال العلاّمة في التحرير: «ويطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء المطلق فما زاد عليه ] دفعةً [، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغيّر أحد أوصافه»[1].

ويمكن حمل التغيير في الجميع على التغيير الناشئ من النجاسة، فيدخل في التغيير بالواسطة. ويحتمل أيضاً أن يكون تغيير الأوصاف بيان لسلب الإطلاق; فإنّه إنّما يتحقّق به غالباً.

وكيف كان، فالمذهب هو الأوّل.

والوجه فيه: مضافاً إلى فتوى المعظم، الأصل، والعمومات، والاعتبارات الظاهرة، مع خروج هذا القسم عن ظواهر الأخبار الدالّة على نجاسة الماء بالتغيير، فإنّ المتبادر منها التغيير المستند إلى النجاسة لا مطلقاً[2].

تنبيه:

قد يتوهّم من إطلاق الأصحاب عدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس أنّه لاينجس بتغيّره بواسطته أيضاً، بناءً على أنّ التغيير بالواسطة تغيير بالمتنجّس أيضاً، لابالنجاسة; وليس كذلك. فإنّ الظاهر من التغيير بالمتنجّس هو التغيير بصفة المتنجّس الثابتة له بنفسه، لا بصفته العارضة له من ملاقاة النجاسة، ومن ثَمّ ترى الأصحاب مثّلوا له بالدبس المتنجس ونحوه، ممّـا يوجب التغيير بصفته الأصلية دون العارضة بواسطة النجاسة. وينبّه على ذلك أُمور:

منها: أنّه لو كان المراد بالتغيير بالمتنجّس ما يتناول هذا القسم، لوجب التنبيه عليه، كما نبّهوا على صورة التغيير بصفة المتنجّس، والتغيير بالمجاورة، بل كان هذا أولى بالتنبيه من غيره; لأنّ الوهم إليه أقرب، ولأنّه يُكتفى به عن غيره، ولا يُكتفى بغيره عنه. فإنّه يلزم من عدم نجاسة الماء بالماء المتغيّر بالنجاسة عدم نجاسته بنحو المجاورة والتغيير بصفة المتنجّس، بخلاف العكس; إذ لا يلزم من عدم نجاسته بصفة الدبس النجس مثلا، وكذا من عدم نجاسته بمرور رائحة النجاسة عليه، أن لا ينجس بواسطة المتنجّس المؤثّر بصفة النجاسة، كالمُحمَّر بالدم.


[1]. تحرير الأحكام 1 :50 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[2]. «لا مطلقاً» لم ترد في «ل».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست