responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 80

^ . جاء في حاشية «ل» و «ش»: «ذكره العلاّمة والشهيد في بحث تطهير المضاف، والباقون في المياه» منه(قدس سره).

تطهيره[1] إلاّ أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته، فلايجوز استعماله بحال، وإن لم يغيّر[2] أحد أوصافه، ولا سلبه إطلاق اسم الماء، جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه»[3].

وظاهر كلامه نجاسة الكرّ بتغيير المضاف لأحد أوصافه الثلاثة، وهو الذي فهمه منه العلاّمة[4]، وجمهور المتأخرين[5]، ومن ثَمّ نسبوا الخلاف إليه في المسألة.

والمحقّق في المعتبر[6] حكى هذا الكلام عن الشيخ ساكتاً عليه، وظاهره الموافقة له في ذلك.

وقال في جملة فروع القليل: «لو وقع فيه مائع طاهر، فاستهلكه الماء مع قلّته، جاز استعمالهما في الطهارة، أجمع ... ولو كان المائع نجساً، فإن غلب أحد أوصاف[7]المطلق، كان الكلّ نجساً»[8].


[1]. في المصدر : « تطهيرها بحال ».

[2]. في المصدر : « لم يتغيّر » .

[3]. المبسوط 1 : 5 .

[4]. مختلف الشيعة 1 : 74 ، المسألة 40 .

[5]. منهم: المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 116 ، السطر 32 ، والشيخ حسن في معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 148 ، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 256 .

[6]. المعتبر 1 : 84.

[7]. في المصدر : « أحد أوصافه » .

[8]. المعتبر 1 : 50 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست