responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 82

ومنها: أنّ النجاسة لا تلاقي جميعَ أجزاء الماء، وإنّما تلاقيه ببعض أجزائه، فإذا غيّرته كان تغيير الجزء الملاقي بالنجاسة نفسها، وتغيير الباقي ليس إلاّ بسراية التغيير إليه من المتغيّر بها، فهو متغيّر بواسطة المتنجّس. ولو كان التغيير بالواسطة تغييراً بالمتنجّس، لزم أن يختصّ التنجيس بالجزء الملاقي، وهو باطل إجماعاً.

ثمّ إنّ الاعتبار شاهد بعدم الفرق بين سراية التغيير إلى أجزاء الماء حال وجود عين النجاسة في الماء، وسرايته إليه بعد إخراجها عنه. فلو أُخرجت النجاسة ثمّ سرى التغيير كان كما لو سرى وهي فيه; لوجود المقتضي للتنجيس، وهو التغيير المستند إلى النجاسة في الصورتين معاً.

ومنها: أنّهم اشترطوا في تطهير الماء المتغيّر بالنجاسة إلقاء كرّ فكرّ عليه حتّى يزول التغيير[1]، ويلزمه اعتبار بقاء المطهّر على حاله. فلو تغيّر نجس ولم يُطهّر الماء، وإن زال التغيير عنهما بعد ذلك، ولو كان الوارد باقياً على طهارته مع التغيير، لزم طُهر المتغيّر به بعد زوال تغييره; لأنّه كرّ طاهر على هذا التقدير، ممازج للنجس، فوجب أن يكون مطهّراً له. واحتمال انقطاعه بالممازجة وعروض النجاسة له بواسطة القلّة الحاصلة له بالتفرّق قائم في صورة عدم التغيير أيضاً، فيلزم أن لا يطهر به المتغيّر ـ وإن زال تغييره به ـ ، وهو باطل. وغاية الأمر أن يشترط في التطهير به عدم الانقطاع، فيلزم أن يطهّر[2] به كذلك مع تغيّره بما أُلقي عليه.

والحاصل: أنّ الواجب على هذا التقدير عدم تأثير التغيير في طهورية الكرّ المُلقى،


[1]. في «د» : التغيّر .

[2]. في «ل» : يتطهر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست