responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 79

والروضة[1]، والروض[2]، والمسالك[3]، والمدارك[4]، والذخيرة[5]^.

وظاهر النهاية[6]، والمبسوط[7]، والخلاف[8]، والكافي[9]، والوسيلة[10]، والغنية[11]، والسرائر[12]، والشرائع[13]، والنافع[14]، والدروس[15]، والبيان[16]، واللمعة[17]; لإناطة الحكم فيها بتغيّر الماء بالنجاسة، وهي غير المتنجّس.

خلاف الشيخ وغيره في المسألة:

وقال الشيخ في المبسوط، في مسألة تطهير المضاف:« ولا طريق إلى


[1]. الروضة البهية 1 : 30 .

[2]. روض الجنان 1 : 361 .

[3]. مسالك الأفهام 1 : 14 .

[4]. مدارك الأحكام 1 : 29.

[5]. ذخيرة المعاد : 123 ، السطر 22 . أيضاً ورد التصريح بعدم النجاسة في كشف اللثام 1 : 256 .

[6]. النهاية : 3 .

[7]. المبسوط 1 : 6 .

[8]. الخلاف 1 : 189 ، المسألة 147 ، و 1 : 193 ، المسألة 148.

[9]. الكافي في الفقه : 130 .

[10]. الوسيلة : 72.

[11]. غنية النزوع : 46.

[12]. السرائر 1 : 61 ـ 62.

[13]. شرائع الإسلام 1 : 4 .

[14]. المختصر النافع : 2.

[15]. الدروس الشرعيّة 1 : 118.

[16]. البيان : 98.

[17]. اللمعة الدمشقيّة : 15.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست