responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 78

مصباح ] 4 [

تغيّر الماء بالمتنجّس

لا ينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس، كما لو تغيّر بلون الدبس النجس، أو طعمه، أو رائحة المضاف، أو لونه، فإنّه لا ينجس بذلك.

ويختصّ هذا بالجاري وما في حكمه ممّـا يتوقّف تنجيسه على تغيّره[1]، أمّا الراكد القليل، فإنّه ينجس بملاقاة النجس والمتنجّس، وإن لم يتغيّر بها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى[2].

والحكم بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس صريح المختلف[3]، والمنتهى[4]، والقواعد[5]، والتذكرة[6]، والذكرى[7]، وكنز الفوائد[8]، وتعليق الشرائع[9] والإرشاد[10]،


[1]. في « ش » و « ن » : « التغيير » .

[2]. راجع : المصباح 5 ، الصفحة 87 وما بعدها .

[3]. مختلف الشيعة 1 : 74 ، المسألة 40 .

[4]. منتهى المطلب 1 : 127 .

[5]. قواعد الأحكام 1 : 187 .

[6]. تذكرة الفقهاء 1 : 33 .

[7]. ذكرى الشيعة 1 : 75.

[8]. جامع المقاصد 1 : 111 .

[9] . حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 22

[10] . حاشية الإرشاد (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 46

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست