responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 77

وهو قضيّة كلام الباقين; فإنّهم اعتبروا في التنجيس ملاقاة النجاسة للماء، فينتفي الحكم بدونها.

وفي الغنية: «كلّ ماء استحقّ إطلاق الاسم ولم تخالطه نجاسة، فإنّه طاهر مطهِّر بلا خلاف»[1].

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع[2]: الأصل[3]، والعمومات السالمة عن المعارض; فإنّ الظاهر من الروايات الدالّة على نجاسة الماء بالتغيير ملاقاة المغيّر للماء واتّصاله به، وهو منتف في هذا الفرض.

ولا فرق في هذا الحكم بين الجاري والراكد، بل ولا بين المطلق والمضاف; فإنّ التنجيس مشروط بالملاقاة، فينتفي بانتفائه مطلقاً.


[1]. غنية النزوع : 45 ـ 46.

[2]. وقد سبق نقله عن ظاهر الغنية آنفاً .

[3]. أي : أصالة الطهارة .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست