لا ينجس الماء بتغيّره بالمجاورة للنجاسة، من
دون ملاقاة. وقد نصّ على ذلك: الشيخ في المبسوط[1]،
والفاضلان في المعتبر[2]، والمنتهى[3]، والنهاية[4]، والتذكرة[5]، والشهيد في الذكرى[6]،
والمحقّق الكركي في تعليق الشرائع[7] والإرشاد[8]، والشهيد الثاني وولداه[9] في
الروض[10]، والمعالم[11]، والمدارك[12]، وجملة من المتأخّرين[13].