responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 76

مصباح 3

تغيّر الماء بالمجاورة

لا ينجس الماء بتغيّره بالمجاورة للنجاسة، من دون ملاقاة. وقد نصّ على ذلك: الشيخ في المبسوط[1]، والفاضلان في المعتبر[2]، والمنتهى[3]، والنهاية[4]، والتذكرة[5]، والشهيد في الذكرى[6]، والمحقّق الكركي في تعليق الشرائع[7] والإرشاد[8]، والشهيد الثاني وولداه[9] في الروض[10]، والمعالم[11]، والمدارك[12]، وجملة من المتأخّرين[13].


[1]. المبسوط 1 : 6 .

[2]. المعتبر 1 : 40 .

[3]. منتهى المطلب 1 : 21 .

[4]. نهاية الإحكام 1 : 225 و 234 .

[5]. تذكرة الفقهاء 1 : 15 .

[6]. ذكرى الشيعة 1 : 76.

[7]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 22 .

[8]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 46.

[9]. أي : ولده الشيخ حسن صاحب المعالم ، وسبطه السيّد محمّد العاملي ، صاحب المدارك .

[10]. روض الجنان 1 : 361 .

[11]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 148 .

[12]. مدارك الأحكام 1 : 29 .

[13]. منهم : الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 255 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 116 ، السطر 33
و 123 ، السطر 22 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست