responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 75

على إطلاقه، ولا يلزم من انتفائه جواز الاستعمال، وإن خرج عن الإطلاق، كما في الفرض المذكور.

ومنه يعلم الكلام في الوجه الأخير; فإنّ غلبة عين النجاسة على الماء يقتضي استهلاكه فيها، ومعه يخرج الماء عن الإطلاق.

هذا، إن أُريد غلبة العين بنفسها، وإن أُريد غلبتها من جهة الصفة، ففيه: أنّ الحسّية منتفية بالفرض، والتقديريّة عين المتنازع، على أنّ اعتبار هذه الصفات لو كان لكشفها عن الغلبة ـكما ادّعاه المستدلّـ لزم اعتبار غيرها من الأوصاف أيضاً، فإنّها في الكشف عن الغلبة مثلها. فعلم أنّ المدار على خصوصيّة الصفات المعتبرة، فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها.

اعتبار التقديري فيما إذا كانت النجاسة موافقة للماء:

هذا كلّه فيما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصفة. أمّا إذا كانت موافقة للماء في صفته الأصليّة، كما في المياه الزاجية والكبريتيّة، أو العارضة، كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دمٌ: فإنّ الماء ينجس بها قطعاً; لظهور وصف النجاسة عليه حقيقةً، واقتضاء النجاسة اشتداد الصفة، فيتحقّق به التغيير[1] حسّاً. ولو منع من ظهور التغيير بذات الصفة مانع وأمكن التقدير، ففي وجوبه[2] نظر، وإن ثبت التنجيس على تقدير حصوله.


[1]. في «ن» : «التغيّر» .

[2]. الضمير يرجع إلى التقدير .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست