responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 61

ويزيل النَّجَس; لأنّ فعولا من أبنية المبالغة، فكأنّه تناهى في الطهارة». قال:«ومنه حديث ماء البحر: هو الطهور ماؤه، أي: المطهِّر»[1].

والحقّ: أنّ الطّهور بمعنى المطهّر، والطهارة خارجة عن مفهومه، لازمة له; فإنّ كلّ مطهّر طاهر.

أمّا اعتبار التطهير[2]، فللتبادر، وصحّة سلب الاسم عمّـا ليس بمطهّر، واتّفاق الكلّ عليه إلاّ النادر، ولأنّه لو كان بمعنى الطاهر أو البليغ في الطهارة لجاز أن يقال: ثوب طهور، وخشب طهور، وإناء طهور، ونحو ذلك ممّـا يثبت له الطهارة، أو غاية النظافة، وذلك ممتنع في الاستعمال; فإنّه لا يقال إلاّ فيما له قابليّة التطهير.

والظاهر تجريده عن المبالغة، وصيرورته في العرف العام بمعنى المطهّر، وبقاؤه على ذلك في الاستعمالات الشرعية، كما يشهد له أكثر الأخبار المتقدمة[3]، وقوله7: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»[4]، وقوله 7: «طَهُورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً»[5]، وقوله 7: «التراب طهور المسلم»[6]، و«التوبة طهور للمذنب»[7]، و«النورة طهور»[8]، و«غسل الثياب يذهب الهمّ والحَزَن، وهو طهور


[1]. النهاية ( لابن الاثير ) 3 : 147 ، «طهر» ، وفيه : « الماء الطهور في الفقه ... » .

[2]. في «ل» و «ش » : التطهّر.

[3]. راجع الصفحة: 55 ـ 56 .

[4]. أمالي الصدوق : 179 ، المجلس 38 ، الحديث 6 ، مستدرك الوسائل 2 : 529 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ،
الباب 5، الحديث 2635 .

[5]. صحيح مسلم 1 : 144 ، الحديث 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 ، 66 ، الحديث 71 .

[6]. سنن الترمذي 1 : 211 ، الحديث 124 ، وفيه : « إنّ الصعيد الطيب طهور المسلم » ، وبهذا اللفظ ورد في المصادر الفقهيّة لأهل السنة ، منها : المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 106 ، وبدائع الصنائع 1 : 163 .

[7]. لم نجد هذا المضمون في مصادر روايات الشيعة وأهل السنّة .

[8]. الكافي 6 : 505 ، باب النورة ، الحديث 1 ، الفقيه 1 : 119 / 254 ، باب آداب الحمّام ، الحديث 29 ،
وسائل الشيعة 2 : 64 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام، الباب 28، الحديث 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست