ويزيل النَّجَس; لأنّ فعولا من أبنية
المبالغة، فكأنّه تناهى في الطهارة».
قال:«ومنه حديث ماء البحر: هو الطهور ماؤه،
أي: المطهِّر»[1].
والحقّ: أنّ الطّهور بمعنى المطهّر، والطهارة خارجة عن
مفهومه، لازمة له; فإنّ كلّ مطهّر طاهر.
أمّا اعتبار التطهير[2]، فللتبادر،
وصحّة سلب الاسم عمّـا ليس بمطهّر، واتّفاق الكلّ عليه إلاّ النادر،
ولأنّه لو كان بمعنى الطاهر أو البليغ في الطهارة لجاز أن يقال:
ثوب طهور، وخشب طهور، وإناء طهور، ونحو ذلك ممّـا يثبت له الطهارة، أو غاية
النظافة، وذلك ممتنع في الاستعمال; فإنّه لا يقال إلاّ فيما له
قابليّة التطهير.
والظاهر تجريده عن المبالغة، وصيرورته في العرف العام
بمعنى المطهّر، وبقاؤه على ذلك في الاستعمالات الشرعية، كما يشهد له أكثر
الأخبار المتقدمة[3]،
وقوله7: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»[4]،
وقوله 7: «طَهُورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
يغسله سبعاً»[5]،
وقوله 7: «التراب طهور المسلم»[6]، و«التوبة طهور للمذنب»[7]،
و«النورة طهور»[8]، و«غسل الثياب يذهب الهمّ
والحَزَن، وهو طهور
[1]. النهاية ( لابن الاثير ) 3 :
147 ، «طهر» ، وفيه : « الماء الطهور في الفقه ... » .
[4]. أمالي الصدوق : 179 ، المجلس
38 ، الحديث 6 ، مستدرك الوسائل 2 : 529 ، كتاب
الطهارة ، أبواب التيمّم ،
الباب 5، الحديث 2635 .
[5]. صحيح مسلم 1 : 144 ،
الحديث 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 ، 66 ، الحديث 71 .
[6]. سنن الترمذي 1 : 211 ، الحديث
124 ، وفيه : « إنّ الصعيد الطيب طهور
المسلم » ، وبهذا اللفظ ورد في المصادر الفقهيّة لأهل السنة ،
منها : المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 106 ،
وبدائع الصنائع 1 : 163 .
[7]. لم نجد هذا المضمون في مصادر روايات الشيعة
وأهل السنّة .
[8]. الكافي 6 : 505 ، باب النورة ،
الحديث 1 ، الفقيه 1 : 119 / 254 ، باب آداب الحمّام ،
الحديث 29 ،
وسائل الشيعة 2 : 64 ، كتاب
الطهارة ، أبواب آداب الحمّام، الباب 28، الحديث 1.