للصلاة»[1]، ونحو ذلك
ممّـا لا يصحّ إلاّ بقصد التطهير، ولا يحسن فيه إرادة الآلية.
ويؤيّد ذلك في الآية حصول التوافق به[2] بينها وبين قوله
تعالى: (لِيُطهِّرَكُمْ
بِه)[3]، وأنّ قوله تعالى: (وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً)[4] لوروده في معرض الامتنان قد أفاد طهارة
الماء; إذ لا منّة بالماء النجس، فيكون قوله:
«طهوراً» لإفادة أمر زائد، وليس إلاّ التطهير.
وأمّا خروج الطهارة عن مفهومه، فلتبادر المطهّر وحده، ونصّ الأكثر على أنّه
بمعناه، ولظاهر إجماع التهذيب[5]
والخلاف[6] والكنز[7]، ولأنّه لو كان بمعنى الطاهر
المطهّر لم يستقم في مثل: «طهورُ إناء أحدكم»
و«النورة طهور». وكأنّ من أدخل الطهارة في الطهور
قصد بيان لازم المعنى فيما يصحّ إرادته فيه، كالآية وقوله7:
«خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء»[8]،
لا أنّه داخل في المفهوم وضعاً; فيرتفع خلافه في المسألة ويبقى القول
الأوّل.
وقد اعترف جماعة ممّن قال باستفادة التطهير منه باعتبار
المبالغة. قال في الكشّاف: «طهوراً أي بليغاً في
طهارته، وعن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهراً في
[1]. الخصال 2 : 612 ، الحديث
10 ، وسائل الشيعة 5 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام
الملابس ،
الباب 6 ، الحديث 4 .
[5]. التهذيب 1 : 227 ، باب
المياه وأحكامها . قال فيه : « لا خلاف بين أهل النحو أنّ
اسم المفعول موضوع للمبالغة وتكرّر الصفة ... وليس بعد ذلك إلاّ أ نّه
مطهّر » .
[6]. الخلاف 1 : 49 ، المسألة
1 . قال فيه : « عندنا أنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث
والنجاسة » .
[7]. كنز العرفان 1 : 37 ،
فإنّه نسب هذا القول إلى أصحابنا .