responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 62

للصلاة»[1]، ونحو ذلك ممّـا لا يصحّ إلاّ بقصد التطهير، ولا يحسن فيه إرادة الآلية.

ويؤيّد ذلك في الآية حصول التوافق به[2] بينها وبين قوله تعالى: (لِيُطهِّرَكُمْ بِه)[3]، وأنّ قوله تعالى: (وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً)[4] لوروده في معرض الامتنان قد أفاد طهارة الماء; إذ لا منّة بالماء النجس، فيكون قوله: «طهوراً» لإفادة أمر زائد، وليس إلاّ التطهير.

وأمّا خروج الطهارة عن مفهومه، فلتبادر المطهّر وحده، ونصّ الأكثر على أنّه بمعناه، ولظاهر إجماع التهذيب[5] والخلاف[6] والكنز[7]، ولأنّه لو كان بمعنى الطاهر المطهّر لم يستقم في مثل: «طهورُ إناء أحدكم» و«النورة طهور». وكأنّ من أدخل الطهارة في الطهور قصد بيان لازم المعنى فيما يصحّ إرادته فيه، كالآية وقوله7: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء»[8]، لا أنّه داخل في المفهوم وضعاً; فيرتفع خلافه في المسألة ويبقى القول الأوّل.

وقد اعترف جماعة ممّن قال باستفادة التطهير منه باعتبار المبالغة. قال في الكشّاف: «طهوراً أي بليغاً في طهارته، وعن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهراً في


[1]. الخصال 2 : 612 ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 5 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ،
الباب 6 ، الحديث 4 .

[2]. « به » لم يرد في « ش » .

[3]. الأنفال (8) : 11.

[4]. الفرقان (25) : 48.

[5]. التهذيب 1 : 227 ، باب المياه وأحكامها . قال فيه : « لا خلاف بين أهل النحو أنّ اسم المفعول موضوع للمبالغة وتكرّر الصفة ... وليس بعد ذلك إلاّ أ نّه مطهّر » .

[6]. الخلاف 1 : 49 ، المسألة 1 . قال فيه : « عندنا أنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة » .

[7]. كنز العرفان 1 : 37 ، فإنّه نسب هذا القول إلى أصحابنا .

[8]. قد سبق تخريجه في الهامش 2 ، من الصفحة 55 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست