responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 60

في كنز العرفان[1] إلى أصحابنا والشافعية; قال:«والحقّ أنّه بالنظر إلى القياس اللفظي كما قال الحنفي، وأمّا بالنظر إلى الاستعمال فكما قال أصحابنا والشافعية، وإن منع الحنفي ذلك فهو مكابرة»[2].

وفي التبيان[3]، ومجمع البيان[4]، والمسالك الجواديّة[5]: « ماءً طهوراً أي: طاهراً مطهراً مزيلا للأحداث والنجاسات».

وفي المنتهى: إنّ الطهور محمول على الطاهر المطهّر[6].

وفي الروضة:«إنّه مبالغة في الطاهر، والمراد منه الطاهر في نفسه،المطهّر لغيره، جُعل بحسب الاستعمال متعدّياً وإن كان بحسب الوضع لازماً»[7].

وفي المصباح المنير: «وطهور، قيل: مبالغة، وإنّه بمعنى طاهر، والأكثر أنّه لوصف زائد. قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. وقال الأزهري: الطهور في اللغة هو الطاهر المطهّر. وقوله 7: هو الطهور ماؤه، أي: هو الطاهر المطهّر، قاله ابن الأثير»[8].

ولم أجد ذلك في النهاية، بل فيها:«إنّ الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث


[1]. كنز العرفان 1 : 37 .

[2]. نفس المصدر : 38 .

[3]. التبيان 7 : 438 .

[4]. مجمع البيان 4 : 173 .

[5]. مسالك الأفهام ( للفاضل الجواد ) 1 : 89 ، وفيه « أي طاهراً في نفسه ، مطهراً لغيره ، مزيلاً للأحداث
أو الأخباث » .

[6]. لم يرد فيه هذا النص ، والمذكور فيه : « الطهور من صيغ المبالغة ، والطهارة لاتقبل الشدّة والضعف، فتحمل المبالغة على التعدّي عن المحلّ بأن يكون طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره » . منتهى المطلب 1 : 18 .

[7]. الروضة البهيّة 1 : 28 ، بتفاوت يسير.

[8]. المصباح المنير : 379 ، «طهر» ، وانظر قول الأزهري في تهذيب اللغة 6 : 172 ، « طهر».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست