responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 49

أو لمطلق الثلاثة، مبيحةً، أو غير مبيحة، كوضوء المجدّد والجنب والحائض[1].

أو مشترك بين أحدهما وبين إزالة الخبث، لفظاً أو معنىً[2].

والأكثر على الأوّل[3]; لأنّ الطهارة عبادة مشروطة بالنيّة، بخلاف الإزالة، وهو معنى قولهم: إزالة الخبث أمر عدميّ، والطهارة من الأُمور الوجودية.

ولتبادر المبيح منها عند الإطلاق.

وصحّة سلبها عن غيره; يقال: توضّأتِ الحائض وهي على وضوء، ولا يقال: تطهّرتْ وهي على طُهر. وفي الحديث: عن الحائض تَطهّر[4] يوم الجمعة فتذكر الله، قال:«أمّا الطهر فلا، ولكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة»[5].

دفع اشكال:

وها هنا[6] سؤال مشهور، وهو أنّهم أخذوا في تعريف الطهارة قيد الإباحة، ومع ذلك قسّموا الطهارة إلى: واجبة ومندوبة، والمندوبة إلى ما يبيح وما لا يبيح، فأدخلوا في التقسيم ما خرج عن التعريف.

والأمر فيه هيّن، والتخلّص منه بحمل المقسم على الأعمّ من المعرّف ممكن.

ولكنّ الإشكال في شيء آخر، وهو أنّهم أخرجوا الإزالة عن الطهارة، وخصّوها


[1]. استظهره السيّد في مدارك الأحكام 1 : 6 ، من كلام بعض المتقدّمين .

[2]. حكى هذا القول الشهيد في غاية المراد 1 : 24 ، عن الشيخ المفيد أبي علي في شرح النهاية ، حيث قال :
« إنّها التطهير من النجاسات ورفع الأحداث » .

[3]. راجع : الهامش 8 من الصفحة السابقة .

[4]. كذا في المصدر وفي جميع النسخ : « تتطهّر » .

[5]. الكافي 3 : 100 ، باب ما يجب على الحائض ... ، الحديث 1 ، مع اختلاف يسير ، وسائل الشيعة 2 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 22، الحديث 3.

[6]. في «د» : و هنا .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست