بالمبيح من الأنواع الثلاثة، ومع ذلك
أوردوا مباحث الإزالة على كثرتها في كتاب الطهارة، واستدلّوا بنحو «الطهور»
و«المطهّر» من تصاريف الطهارة على المعنيين، وفسّروا الطهور بالمطهِّر من
الحدث والخبث.
فـفي الخلاف:«الطهور
عندنا هو المطهِّر المزيل للحدث والنجاسة»[1].
وعلى الاختصاص بالمبيحة لا يصحّ تفسيرها
بالأعمّ، ولا الاستدلال بها عليه، وكذا على الاشتراك بينهما
لفظاً.
وعلى التقديرين فالمناسب إفراد الإزالة بكتاب
آخر; لبعد الاستطراد في مثله.
والوجه: أنّها موضوعة للأعمّ[6]،
دفعاً لمحذور الاشتراك والمجاز، للتحكّم اللازم من التخصيص، مع
شيوع استعمالها في العام[7]
وكلّ من نوعيه[8]، بحيث لايقصر بعضها عن بعض، ويحمل
التعريف على خصوص الطهارة التي هي نوع من العبادات، فتخرج الإزالة
عنه، وتدخل في الخطابات الشرعيّة، فيزول[9]
الإشكال عن التفسير والاستدلال، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخول الإزالة
وخروجها.