responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 50

بالمبيح من الأنواع الثلاثة، ومع ذلك أوردوا مباحث الإزالة على كثرتها في كتاب الطهارة، واستدلّوا بنحو «الطهور» و«المطهّر» من تصاريف الطهارة على المعنيين، وفسّروا الطهور بالمطهِّر من الحدث والخبث.

فـفي الخلاف:«الطهور عندنا هو المطهِّر المزيل للحدث والنجاسة»[1].

وفي التبيان[2]، وفقه القرآن[3]، ومجمع البيان[4]، وغيرها[5]: «ماءً طهوراً، أي: طاهراً مطهّراً مزيلاً للأحداث والنجاسات».

وعلى الاختصاص بالمبيحة لا يصحّ تفسيرها بالأعمّ، ولا الاستدلال بها عليه، وكذا على الاشتراك بينهما لفظاً.

وعلى التقديرين فالمناسب إفراد الإزالة بكتاب آخر; لبعد الاستطراد في مثله.

والوجه: أنّها موضوعة للأعمّ[6]، دفعاً لمحذور الاشتراك والمجاز، للتحكّم اللازم من التخصيص، مع شيوع استعمالها في العام[7] وكلّ من نوعيه[8]، بحيث لايقصر بعضها عن بعض، ويحمل التعريف على خصوص الطهارة التي هي نوع من العبادات، فتخرج الإزالة عنه، وتدخل في الخطابات الشرعيّة، فيزول[9] الإشكال عن التفسير والاستدلال، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخول الإزالة وخروجها.


[1]. الخلاف 1 : 49 ، المسألة 1 .

[2]. التبيان 7 : 438 .

[3]. فقه القرآن 1 : 58 .

[4]. مجمع البيان 4 : 173 ، وفيه : « طاهراً في نفسه ومطهّراً لغيره ، مزيلاً للأحداث والنجاسات » .

[5]. كما في مسالك الأفهام ( للفاضل الجواد ) 1 : 89 .

[6]. أي : الأعم من المبيحة وغيرها .

[7]. في مصحّحة «ن»: الأعمّ

[8]. كذا في النسخ، ولكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «نوعيها» ، لإرجاع الضمير إلى الطهارة.

[9]. في «ن» و «ش» : و يزول .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست