responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 48

كاللباس من أبنية المفعول، وكالإزار والرداء من صيغ الآلة، كما قيل[1].

والمراد بما يكتب به المكتوب فيه، كاللوح، فإنّه آلة للكتابة، كالقلم. وتفسير الكتاب[2] في القاموس بيان لحاصل المعنى، لا معنى آخر أو[3] منقول عرفي.

وعرّفه الشهيد بأنّه اسم لما يَجمع بين المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة بالنوع[4]، وجعل «الباب» و«الفصل» و«المقصد» للمسائل المتّحدة بالنوع المختلفة بالصنف، و«المطلب» لما يتّحد بالصنف ويختلف بالشخص.

وما ذكره(رحمه الله) مناسب لما عليه الاستعمال في الغالب.

معنى الطهارة:

والطهارة لغةً: نقيض النجاسة، كالطُهر، بالضمّ، من طَهَُر، كنَصَر وكَرُم، فهو طاهر وطَهِر وطَهير، والجمع: أطهار، وطهارى، وطَهِرُون. قاله في القاموس[5]. وفي الطراز:«طهر طُهراً، بالضمّ، وطهارة، بالفتح: نظف ونقي من النجس والدنس، فهو طاهر، وهم أطهار، وهي طاهرة، وهنّ طواهر»[6].

وفي العرف[7]: اسم لما يبيح العبادة، من الوضوء والغسل والتيمّم[8].


[1] . راجع : تاج العروس 3 : 351، « كتب» .

[2]. زاد في «ن» : به .

[3]. في «د» و «ل»: و.

[4]. غاية المراد 1 : 11 . وحكاه عنه الشهيد الثاني في فوائد القواعد : 10 ، والسيّد السند في مدارك الأحكام 1 : 5 .

[5]. القاموس المحيط 2 : 79 ، «طهر» .

[6]. الطراز في اللغة (مخطوط) ، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب .

[7]. المراد منه العرف الخاصّ ، أي : الفقه .

[8]. ذهب إليه الشيخ في النهاية : 1 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 3 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام 1 : 43 ،
والشهيد الأوّل في الألفية ( المطبوع ضمن رسائل الشهيد الأوّل ) : 162 . ونسبه في مدارك الأحكام 1 : 6 ، وذخيرة المعاد : 12 ، السطر 27 ، إلى الأكثر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست