responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 403

وفي الحديث النبوي 6:«استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب»[1].

ولم أجد به عاملا من الأصحاب في المسح بالتراب إلاّ ابن فهد[2]، فإنّه نصّ على الجواز فيه، وردّه في كشف الالتباس[3] بعدم الموافق.

وأن تكون مزيلة للعين، فلا يجوز بما لا يزيلها، كالصقيل، وهو ظاهر.

هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به؟

أمّا المحترم، فلا يجوز استعماله قطعاً، وهل يجزئ لو استعمله ويطهّر به المحلّ؟

قيل: لا، وهو قول السيّد[4]، والشيخ[5]، وابن إدريس[6]، والمحقّق[7]، وظاهر ابنزهرة[8]; للاستصحاب[9]، والنهي المقتضي للفساد[10].

وقيل: نعم، وهو الأشهر، وبه قال ابن سعيد[11]، والعلاّمة[12]، والشهيدان[13]،


[1]. سنن الدارقطني 1 : 57 ، الحديث 12 ، السنن الكبرى 1 : 193 ، الحديث 541 ، وفيهما : « ليستطب » .

[2]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 40 ، قال فيه : « ويجزئ ذوالجهات و ... والخرق ، والتراب » .

[3]. كشف الالتباس 1 : 134 .

[4]. لم نعثر على قوله ، ولا المحكي عنه .

[5]. المبسوط 1 : 17 .

[6]. السرائر 1 : 96 .

[7]. المعتبر 1 : 133 ، شرائع الإسلام 1 : 11 .

[8]. غنية النزوع : 36 ، فإنّه ، حكم بإجزاء الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها ، سوى المطعوم والعظم والروث ، فظاهره عدم الإجزاء في هذه الموارد .

[9]. استدلّ به المحقّق في المعتبر 1 : 133 .

[10]. استدلّ به الشيخ في المبسوط 1 : 17 .

[11]. الجامع للشرائع : 27 .

[12]. تحرير الأحكام 1 : 65 ، منتهى المطلب 1 : 280 ، مختلف الشيعة 1 : 101 ، المسألة 58 .

[13]. البيان : 41 ، الدروس الشرعيّة 1 : 89 ، روض الجنان 1 : 78 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست