responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 402

وفي كشف اللثام[1] احتمال إرادة المتنجّس بالاستنجاء إذا قوبل بالنجس[2] ـ كما في القواعد[3] ـ واشتراط البكارة في كلام البعض يحتمل العود إلى الطهارة، كما في الخبر. وعند ذلك يزول الخلاف في المسألة، ويكون الاختلاف بمجرّد العبارة.

ويجوز استعمال المستعمل في غير ذلك الاستنجاء.

وفي جوازه فيه على القول بالاكتفاء بتعدّد المسح وجهان. وظاهر أصحاب هذا القول المنع أيضاً; فإنّهم ذكروا الجواز في ذي الشعب دون غيره.

وصرّح بعضهم، كالعلاّمة[4] وغيره[5]، بجواز استعمال المستعمل في استنجاء آخر، ولم يتعرّض للأوّل.

شرائط ما يستنجى به:

ويشترط فيها: أن تكون متماسكة; فلا يجوز بغيرها، كالمايعات المضافة; لعدم جواز التطهير بها، وخروجها عن الاستجمار على القول بالجواز، كالماء، وعن مثل التراب ممّـا هو جامد غير متماسك، كما نصّ عليه في المنتهى[6]، والتذكرة[7]، ونهاية الإحكام[8]، وروض الجنان[9].


[1]. كشف اللثام 1 : 211 .

[2]. أي : إنّ « المستعمل » في كلامهم ، إذا قوبل بالنجس ـ كما اتّفق في كلام العلاّمة في القواعد ـ يحتمل أنّهم أرادوا منه المتنجّس بالاستنجاء لا المستعمل الطاهر .

[3]. قواعد الأحكام 1 : 180 ، حيث قابل المستعمل بالنجس فيما قال : « ولا يجزي المستعمل ولا النجس» .

[4]. كما في نهاية الإحكام 1 : 89 .

[5]. كالسيد السند في مدارك الأحكام 1 : 172 .

[6]. منتهى المطلب 1 : 276 .

[7]. تذكرة الفقهاء 1 : 127 .

[8]. نهاية الإحكام 1 : 88 .

[9]. روض الجنان 1 : 78 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست