وهو الأقرب، ما لم يؤدّ الهتك إلى الارتداد، أو[2]
يتوجّه النهي إلى خصوص الاستنجاء. ومن ثَمّ حصل التطهير بالحجر المغصوب،
والماء المغصوب.
وأمّا العظم والروث، فالظاهر عدم حصول التطهير بهما; للنهي عنهما في
خصوص الاستنجاء[3]،
وتعليله في الحديث النبوي 6 بأنّهما لا يُطهّران[4]، ولصقالة العظم ورخاوة الروث.
وفي الخبر: «أمّا العظام والروث فطعام الجنّ، وذلك ممّـا
شرطوا على رسولالله6، ولا يصلح شيء من ذلك»[5];
يعني في الاستنجاء، كما يدلّ عليه السؤال، وظاهره عدم حصول التطهير بهما.
وفي المعتبر[6]، والمنتهى[7] الإجماع على المنع، وظاهر الغنية[8] الإجماع على
[1]. منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد
1 : 98 ، وابن فهد في الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر) :
40 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 131 ، والسيد السند في
مدارك الأحكام 1 : 173 .
[3]. التهذيب 1 : 376 / 1053 ،
الزيادات في آداب الأحداث ... ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة
1 : 358 ،
كتاب الطهارة، أبواب أحكام
الخلوة ، الباب 37، الحديث 5 .
[5]. التهذيب 1 : 376 / 1053 ،
الزيادات في آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 16 ،
مع تفاوت لا يوجب التغيير في
المعنى ، وسائل الشيعة 1 : 357 ، كتاب الطهارة ، أبواب
أحكام الخلوة ،
الباب 35 ، الحديث
1 .