responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 404

وغيرهم[1].

وهو الأقرب، ما لم يؤدّ الهتك إلى الارتداد، أو[2] يتوجّه النهي إلى خصوص الاستنجاء. ومن ثَمّ حصل التطهير بالحجر المغصوب، والماء المغصوب.

وأمّا العظم والروث، فالظاهر عدم حصول التطهير بهما; للنهي عنهما في خصوص الاستنجاء[3]، وتعليله في الحديث النبوي 6 بأنّهما لا يُطهّران[4]، ولصقالة العظم ورخاوة الروث.

وفي الخبر: «أمّا العظام والروث فطعام الجنّ، وذلك ممّـا شرطوا على رسولالله6، ولا يصلح شيء من ذلك»[5]; يعني في الاستنجاء، كما يدلّ عليه السؤال، وظاهره عدم حصول التطهير بهما.

وفي المعتبر[6]، والمنتهى[7] الإجماع على المنع، وظاهر الغنية[8] الإجماع على


[1]. منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 98 ، وابن فهد في الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر) : 40 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 131 ، والسيد السند في مدارك الأحكام 1 : 173 .

[2]. في « ن » : و .

[3]. التهذيب 1 : 376 / 1053 ، الزيادات في آداب الأحداث ... ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة 1 : 358 ،
كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 37، الحديث 5 .

[4]. سنن الدارقطني 1 : 56 ، الحديث 9 .

[5]. التهذيب 1 : 376 / 1053 ، الزيادات في آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 16 ،
مع تفاوت لا يوجب التغيير في المعنى ، وسائل الشيعة 1 : 357 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ،
الباب 35 ، الحديث 1 .

[6]. المعتبر 1 : 132 .

[7]. منتهى المطلب 1 : 278 .

[8]. غنية النزوع : 36 ، قال فيه : « فإنّه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء ... سوى المطعوم والعظم والروث ... ويدّل على جميع ذلك الإجماع المشار إليه » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست