responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 401

والنافع[1]، والجامع[2]، والقواعد[3]: المنع; حيث اشترطوا عدم الاستعمال، أو كون الأحجار أبكاراً، تمسّكاً بالأصل[4]، والخبر المتقدم[5].

والمتّجه: الجواز، وفاقاً للسرائر[6]، والمعتبر[7]، والتذكرة[8]، ونهاية الإحكام[9]، وظاهر المعظم; إذ لم يشترطوا سوى الطهارة; لعموم النصوص، وانتفاء المانع، وجواز الاستجمار بالنجس بعد تطهيره، وهذا لا يقصر عنه. ولأنّ المنع عنه لو ثبت لاستمرّ، لعدم ثبوت الرافع له شرعاً، فيكون حكم المستعمل الطاهر أغلظ من النجس; لعود الرخصة فيه بالغَسل دون الطاهر.

والأصل[10] مندفع بالنصّ، والخبر محمول على الطاهر.

وربّما احتمل الندب بقرينة تعقيب الحكم بذلك بالإتباع بالماء[11].

ويظهر من المعتبر[12] أنّ المراد بالمستعمل في كلام الأصحاب خصوص النجس.


[1]. المختصر النافع : 5 .

[2]. الجامع للشرائع : 27 .

[3]. قواعد الأحكام 1 : 180 .

[4]. أي : أصالة بقاء النجاسة .

[5]. تقدّم في الصفحة السابقة .

[6]. السرائر 1 : 96 .

[7]. المعتبر 1 : 133 .

[8]. تذكرة الفقهاء 1 : 128 .

[9]. نهاية الإحكام 1 : 89 .

[10]. أي : الأصل الذي تمسّك به القائل بالمنع من استعمال المستعمل الطاهر .

[11]. حيث قال 7 : « بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » . راجع : الصفحة السابقة : الهامش 4 .

[12]. المعتبر 1 : 133 ، حيث قال : « وأمّا الحجر المستعمل ، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست