والنافع[1]،
والجامع[2]، والقواعد[3]: المنع; حيث اشترطوا عدم
الاستعمال، أو كون الأحجار أبكاراً، تمسّكاً بالأصل[4]،
والخبر المتقدم[5].
والمتّجه: الجواز، وفاقاً للسرائر[6]،
والمعتبر[7]، والتذكرة[8]، ونهاية الإحكام[9]، وظاهر المعظم; إذ لم يشترطوا سوى الطهارة;
لعموم النصوص، وانتفاء المانع، وجواز الاستجمار بالنجس بعد تطهيره، وهذا لا يقصر
عنه. ولأنّ المنع عنه لو ثبت لاستمرّ، لعدم ثبوت الرافع له شرعاً، فيكون حكم
المستعمل الطاهر أغلظ من النجس; لعود الرخصة فيه بالغَسل دون الطاهر.