responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 389

في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي ووقت البول؟!

المخالف للمشهور:

وخالف في هذا الحكم ابن الجنيد، والمفيد، وسلاّر، واختلف النقل عنهم.

ففي المقتصر[1] عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقاً. وفي التذكرة[2]، وكشف الرموز[3] عنه استحباب تركهما. وفي المختلف[4]، والمنتهى[5] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء.

وحكى في المعتبر[6] عن المفيد: التحريم في الصحاري، والكراهة في الأبنية.

وفي المنتهى[7]، والتحرير[8]، والدروس[9]: اختصاص التحريم بالصحراء. واللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.

وفي المختلف[10] عن سلاّر: التحريم في الصحراء والكراهة في البناء.

وفي المنتهى[11]: أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.


[1]. المقتصر : 46 .

[2]. تذكرة الفقهاء 1 : 118 .

[3]. كشف الرموز 1 : 65 .

[4]. مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 .

[5]. منتهى الطلب 1 : 238 .

[6]. المعتبر 1 : 123 .

[7]. منتهى المطلب 1 : 238 .

[8]. تحرير الأحكام 1 : 62 .

[9]. الدروس الشرعيّة 1 : 88 ، قال فيه : « ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً ، وللمفيد في الأبنية » .

[10]. مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 .

[11]. منتهى المطلب 1 : 238 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست