في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي ووقت
البول؟!
المخالف
للمشهور:
وخالف في هذا الحكم ابن الجنيد، والمفيد، وسلاّر، واختلف النقل عنهم.
ففي المقتصر[1]
عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقاً. وفي التذكرة[2]،
وكشف الرموز[3] عنه استحباب تركهما. وفي المختلف[4]، والمنتهى[5] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد
التغوّط في الصحراء.
وحكى في المعتبر[6]
عن المفيد: التحريم في الصحاري، والكراهة في الأبنية.
وفي المنتهى[7]،
والتحرير[8]، والدروس[9]: اختصاص التحريم بالصحراء.
واللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.
وفي المختلف[10]
عن سلاّر: التحريم في الصحراء والكراهة في البناء.
وفي المنتهى[11]:
أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.