responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 390

ولم نظفر بقول ابن الجنيد من غير جهة النقل.

أمّا المفيد، فإنّه منع أوّلا عن الاستقبال والاستدبار[1]، ثمّ قال: «وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة، لم يضرّه ذلك، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة»[2].

وقال سلاّر: «فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري والغلوات، وقد رخّص ذلك في الدور وتجنّبه أفضل»[3].

وعبارة المفيد محتملة للتجويز حال الضرورة، والكراهة في كلام ابن الجنيد يحتمل الحرمة، فينحصر الخلاف في سلاّر.



[1]. المقنعة : 39 ، وفيه : « ولا يستقبل القبلة بوجهه » .

[2]. نفس المصدر : 41 .

[3]. المراسم : 32 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست