أمّا المفيد، فإنّه منع أوّلا عن الاستقبال والاستدبار[1]،
ثمّ قال: «وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة، لم
يضرّه ذلك، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن
القبلة»[2].
وقال سلاّر: «فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف
في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري والغلوات، وقد رخّص ذلك في الدور وتجنّبه أفضل»[3].
وعبارة المفيد محتملة للتجويز حال الضرورة، والكراهة في كلام ابن الجنيد
يحتمل الحرمة، فينحصر الخلاف في سلاّر.