responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 388

المنقول[1]، بل المعلوم; لشذوذ المخالف، وانقراض الخلاف.

ولا اشتمال أكثرها على ما لا يقول به الأكثر، كالأمر بالتشريق والتغريب، والنهي عن استقبال الريح واستدبارها; لخلوّ بعضها عن الأمرين[2]، وانفصال الخطاب المشتمل عليهما عن النهي المذكور، واحتمال التشريق والتغريب الميل إلى الجهتين، كما هو الظاهر، وهو لازم تحريم الاستقبال والاستدبار، ولأنّ المانع من القول بهما ليس إلاّ مخالفة المشهور، فكيف يجعل داعياً إلى المخالفة في غيرهما.

ولا ما روي عن محمّد بن اسماعيل، أنّه[3] قال: دخلت على أبي الحسن الرضا 7وفي منزله كنيف مستقبل القبلة[4]; إذ لا دلالة فيه على تجويز الاستقبال بقول ولا فعل ولا تقرير، لاحتمال المنع والهجر والانحراف. وأقصى ما هناك عدم اطّلاع الراوي على ذلك، على أنّ الكراهة مقطوع بها، وهم منزّهون عن الاستمرار عليها.

وقد روى هذا الراوي بعينه عنه 7، قال: سمعته يقول: «من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر[5]، فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له»[6].

وهو قاض بعدم وقوع الاستقبال منه 7 حال البول; فإنّ إجلال القبلة وتعظيمها


[1]. وقد سبق آنفاً عن الخلاف والغنية .

[2]. كما روي في الفقيه 1 : 277 / 852 ، باب القبلة ، الحديث 9 ، و 4 : 4 / 4971 ، باب المناهي ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 302، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2، الحديث 3 و 4 .

[3]. « أنّه » لم يرد في « د » و « ل » .

[4]. التهذيب 1 : 27 / 66 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 5 ،الاستبصار 1 : 47 / 132 ،
باب استقبال القبلة واستدبارها ... ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 303 ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2، الحديث 7 .

[5]. كذا في المصدر ، وفي « د » و « ل » : « ذكرها » .

[6]. التهذيب 1 : 374 / 1043 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 1 : 303 ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2، الحديث 7 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست