مصباح 1
في حرمة الاستدبار والاستقبال للمتخلّي
يحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية. وهذا هو المشهور بين الأصحاب، والشهرة فيه معلومة بالتتبّع والنقل المستفيض[1].
وفي السرائر: إنّ ذلك هو الظاهر من المذهب، وغيره ليس بشيء يعتمد عليه[2].
وفي الخلاف[3]، والغنية[4]: الإجماع على ذلك.
ويدلّ عليه: النهي عنهما في عدّة أخبار[5]، وهو حقيقةٌ في التحريم.
ولا يقدح فيها:
ضعف الإسناد; لانجباره بالتعاضد، والشهرة الظاهرة بين الطائفة، والإجماع
[1]. نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء 1 : 117 ، ومختلف الشيعة 1 : 99 ، وذكرى الشيعة 1 : 163 ، وكشف الالتباس 1 : 122 ، وذخيرة المعاد : 16 ، السطر 14 ، وبحار الأنوار 80 : 169 ، وكشف اللثام 1 : 215 ، والحدائق الناضرة 2 : 38 .
[2]. السرائر 1 : 95 ، نقل بالمضمون .
[3]. الخلاف 1 : 102 ، المسألة 48 .
[4]. غنية النزوع : 35 .
[5]. راجع : وسائل الشيعة 1 : 301 ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2، مستدرك الوسائل 1 : 246 ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2 .