responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 378

على العموم^.

ويتوجّه عليه: أنّ المنهيّ عنه فيها هو الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها سؤر أُولئك الكفّار المصرح بهم في تلك الأخبار، وليس فيها ما يدلّ على المنع مطلقاً، ولو مع انتفاء العلم بالإجماع، كما هو محلّ النزاع.

ولو سلّم، فالإطلاق منصرف إلى ما هو الغالب، ولا سيّما في تلك الأزمنة من عدم انفكاك غسالة الحمّـام عن تلك الأسآر.

والأقوى: الطهارة; للأصل، وانتفاء المعارض، ولرواية أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي 7، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّـام من غسالة الناس، يصيب الثوب، قال: «لا بأس»[1].

وتنزيلها على صورة العلم بالطهارة زيادة في التخصيص لا يُرتكب إلاّ لدليل، مع مخالفته لظاهر الحال في الغسالة، وهو ظنّ عدم خلوّها عن النجاسة غالباً.

^. جاء في حاشية «ن» و «د» و «ش»:«ولقائل أن يقول: إنّ المنع عن الاغتسال مطلقاً وإن اقتضى المنع عنه في صورة تحقّق الملاقاة، لأنّه أظهر الأفراد في المنع، إلاّ أنّه يشكل التعدّي عن مورد النصّ حينئذ، لأنّ التعدّي عنه إمّا بإجراء الحكم بالنجاسة فيما يحتمل وصول النجاسة إليه، مطلقاً، وهو باطل بالإجماع والأخبار، وإمّا بالنسبة إلى خصوص ما يعلم تحقّق النجاسة فيه، فلا يكاد يفهم ذلك من الرواية». منه (قدس سره).


[1]. الكافي 3 : 15 ، باب ماء الحمّام و ... ، الحديث 4 ، وفيه « مجمع ماء » ، الفقيه 1 : 12 / 17 ،
باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 17 ، التهذيب 1 : 402 / 1176 ، الزيادات في باب دخول الحمّام ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف ، الباب 9، الحديث 9 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست