وقال في المنتهى ـ بعد نقل الأقوال في
المسألةـ: «والأقرب عندي أنّه على أصل الطهارة»[1].
وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «والذي
يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل
الاستعمال، وإن كان الاجتناب أحوط»[2].
وإلى هذا القول مال جملة من المتأخّرين، منهم
المولى الأردبيلي ـطاب ثراهـ في شرح الإرشاد[3]،
والمحقّق الشيخ حسن في المعالم[4].
احتجّ الأوّلون: بإطلاق النهي عن استعمال الغسالة في الروايات
المتقدّمة في مسألة انفعال القليل بالملاقاة[5]،
من غير تفصيل بتحقّق الملاقاة وعدمه، فيجب الحكم بالمنع
[5]. منها : رواية حمزة بن أحمد عن
أبي الحسن الأوّل 7 ، قال : « سألته أو سأله
غيري عن الحمّام ، قال : « ادخله بمئزر ، وغض
بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل
فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو
شرّهم » .
التهذيب 1 : 396 / 1143 ، الزيادات في باب دخول الحمّام
... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة
الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها
غسالة الناصب ، وهو شرّهما » إلى آخر الحديث .
الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحمام و ... ،
الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 4.
ومنها : رواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن
الماضي 7 ، قال : « لاتغتسل من غسالة ماء
الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل
البيت ، وهو شرّهم » .
الكافي 6 : 498 ، باب الحمّام ، الحديث 10 ،
وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المضاف ، الباب 11 ، الحديث 3 .
ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله
7 ، في حديث ، قال : « وإياك أن تغتسل من
غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا
أهل البيت وهو شرّهم » الحديث .
علل الشرائع : 292 ، باب آداب الحمّام ، الحديث
1 ، وسائل الشيعة 1 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 5 .