responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 377

وقال في المنتهى ـ بعد نقل الأقوال في المسألةـ: «والأقرب عندي أنّه على أصل الطهارة»[1].

وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «والذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، وإن كان الاجتناب أحوط»[2].

وإلى هذا القول مال جملة من المتأخّرين، منهم المولى الأردبيلي ـطاب ثراهـ في شرح الإرشاد[3]، والمحقّق الشيخ حسن في المعالم[4].

احتجّ الأوّلون: بإطلاق النهي عن استعمال الغسالة في الروايات المتقدّمة في مسألة انفعال القليل بالملاقاة[5]، من غير تفصيل بتحقّق الملاقاة وعدمه، فيجب الحكم بالمنع


[1]. منتهى المطلب 1 : 147 ، وفيه : « الأقوى عندي » .

[2]. جامع المقاصد 1 : 132 .

[3]. مجمع الفائدة والبرهان 1 : 290 .

[4]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 353 .

[5]. منها : رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل 7 ، قال : « سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، قال : « ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » .

التهذيب 1 : 396 / 1143 ، الزيادات في باب دخول الحمّام ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 .

ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب ، وهو شرّهما » إلى آخر الحديث .

الكافي 3 : 14 ، باب ماء الحمام و ... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 4.

ومنها : رواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي 7 ، قال : « لاتغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » .

الكافي 6 : 498 ، باب الحمّام ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 3 .

ومنها : رواية عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله 7 ، في حديث ، قال : « وإياك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » الحديث .

علل الشرائع : 292 ، باب آداب الحمّام ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 5 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست