responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 379

ورجّح بعض المتأخّرين[1] حمل النهي في تلك الأخبار[2] على الكراهة; لمعارضتهامرسلة أبي يحيى المتقدّمة[3]، وصحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله 7: الحمّـام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: «نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلاّ لما لزق بها[4] من التراب»[5].

وموثّقة زرارة، قال: «رأيت أبا جعفر 7 يخرج من الحمّـام، فيمضي كما هو، لايغسل رجليه حتّى يصلّي»[6].

وعلى هذا فلا يمكن الاحتجاج بتلك الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة^.

والجواب[7]: أمّا عن الرواية الأُولى[8]، فبأنّ الأخبار المتقدّمة[9] أخصّ منها مدلولا;

^. جاء في حاشية «د» و «ش»:«هذا بناءً على ما ذكرناه في معنى تلك الأخبار.»منه (قدس سره).


[1]. هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 290 ، حيث قال : « ويمكن الجمع بالكراهة » ، ومثله رجّح البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 501 ، فراجع .

[2]. أي : النهي عن استعمال الغسالة في الروايات المتقدّمة الدالّة على النهي عن استعمال الغسالة . راجع : الهامش 5 من الصفحة 377 .

[3]. تقدّمت في الصفحة السابقة .

[4]. في المصدر : «وما غسلتهما إلاّ ممّا لزق بهما » .

[5]. التهذيب 1 : 401 / 1172 ، الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 2 .

[6]. التهذيب 1 : 402 / 1174 ، الزيادات في باب الحيض والنفاس والاستحاضة ، الحديث 32 ،
وسائل الشيعة 1 : 211 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9 ، الحديث 2 .

[7]. هذا جواب عن ادّعاء عدم إمكان الاستدلال بهذه الأخبار على نجاسة الماء القليل .

[8]. وهي رواية أبي يحيى الواسطي ، المذكورة في الصفحة السابقة .

[9]. أي : الأخبار الناهية عن استعمال الغسالة ، وقد تقدّمت في الصفحة 377 الهامش 5 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست