ورجّح بعض المتأخّرين[1]
حمل النهي في تلك الأخبار[2] على الكراهة; لمعارضتهامرسلة أبي يحيى
المتقدّمة[3]،
وصحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله 7: الحمّـام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: «نعم،
لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثمّ جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلاّ
لما لزق بها[4]
من التراب»[5].
وموثّقة زرارة، قال: «رأيت أبا جعفر 7 يخرج من الحمّـام،
فيمضي كما هو، لايغسل رجليه حتّى يصلّي»[6].
وعلى هذا فلا يمكن الاحتجاج بتلك الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة^.
والجواب[7]:أمّا عن الرواية
الأُولى[8]، فبأنّ الأخبار المتقدّمة[9] أخصّ منها مدلولا;
^. جاء
في حاشية «د» و «ش»:«هذا بناءً على ما ذكرناه في معنى تلك
الأخبار.»منه (قدس سره).
[1]. هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة
والبرهان 1 : 290 ، حيث قال : « ويمكن الجمع
بالكراهة » ، ومثله رجّح البحراني في الحدائق الناضرة
1 : 501 ، فراجع .
[2]. أي : النهي عن استعمال الغسالة
في الروايات المتقدّمة الدالّة على النهي عن استعمال الغسالة .
راجع : الهامش 5 من الصفحة 377 .
[4]. في المصدر : «وما غسلتهما إلاّ
ممّا لزق بهما » .
[5]. التهذيب 1 : 401 / 1172 ،
الزيادات في باب دخول الحمام ، الحديث 30 ، وسائل الشيعة 1 :
148 ،
كتاب الطهارة، أبواب الماء
المطلق ، الباب 7، الحديث 2 .
[6]. التهذيب 1 : 402 / 1174 ،
الزيادات في باب الحيض والنفاس والاستحاضة ، الحديث 32 ،
وسائل الشيعة 1 : 211 ،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9 ، الحديث 2 .
[7]. هذا جواب عن ادّعاء عدم إمكان الاستدلال
بهذه الأخبار على نجاسة الماء القليل .
[8]. وهي رواية أبي يحيى الواسطي ،
المذكورة في الصفحة السابقة .
[9]. أي : الأخبار الناهية عن استعمال
الغسالة ، وقد تقدّمت في الصفحة 377 الهامش 5 .