responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 376

مصباح 17

في حكم غسالة الحمّـام

اختلف القائلون بنجاسة القليل بالملاقاة في حكم غسالة الحمّـام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة ولا خلوّها عنه.

فقال الصدوق في الفقيه: «لا يجوز التطهير بغسالة الحمّـام; لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي، والمبغض لآل محمّد:، وهو شرّهم»[1].

وقريب منه كلام أبيه في رسالته إليه[2].

و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «غسالة الحمّـام لا يجوز استعمالها على حال»[3].

وجرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمّـام ـوهو المستنقع ]الذي يسمّى الجئة[ـ لا يجوز استعمالها على حال، وهذا إجماع، ]و[ قد وردت به عن الأئمّة:آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها ولا أحد خالف فيها»[4].

وقال العلاّمة في الإرشاد: «غسالة الحمّـام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة»[5].


[1]. الفقيه 1 : 12 / 16 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 16 ، بتفاوت يسير .

[2]. نقل عنه المجلسي في مرآة العقول 13 : 47 .

[3]. النهاية : 5 .

[4]. السرائر 1 : 90 ـ 91 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[5]. إرشاد الأذهان 1 : 238 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست