و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «غسالة
الحمّـام لا يجوز استعمالها على حال»[3].
وجرى عليه ابن إدريس، فقال: «غسالة الحمّـام
ـوهو المستنقع ]الذي يسمّى الجئة[ـ لا يجوز استعمالها على حال،
وهذا إجماع، ]و[ قد وردت به
عن الأئمّة:آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها ولا أحد
خالف فيها»[4].
وقال العلاّمة في الإرشاد: «غسالة الحمّـام نجسة
ما لم يعلم خلوّها من النجاسة»[5].
[1]. الفقيه 1 : 12 / 16 ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 16 ، بتفاوت يسير .