responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 375

الفخر[1]; لمخالفة الحكم للأصل، واختصاص الحمّـام بالنصّ.

واستشكل العلاّمة اللحوق في التذكرة[2] والمنتهى[3]، واستقربه في النهاية[4]; لمساواته له في المعنى والحكمة.

وقطع به الشهيد في الذكرى[5]، وأبو العبّاس في الموجز[6]، والسيوري في التنقيح[7]، وفيه عن الشهيد نقل الإجماع على ذلك. وهذا يعطي عدم اشتراط تساوي السطوح في صدق الوحدة، ويلزمه الاكتفاء بكرّية المجموع، كما قلناه.


[1]. لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد ولا على حكاية قوله .

[2]. تذكرة الفقهاء 1 : 18 .

[3]. منتهى المطلب 1 : 32 .

[4]. نهاية الإحكام 1 : 230 .

[5]. ذكرى الشيعة 1 : 80 .

[6]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 36 .

[7]. التنقيح الرائع 1 : 38 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست