كرّية أحد الماءين المتغايرين لا تجدي في عصمة الآخر، وإلاّ كفى كرّية
المجتمع، وحصلت العصمة بالمجموع لا بالمادّة الناقصة عن الكرّ.
وفي جامع المقاصد[1]،
وتعليق الشرائع[2] والنافع[3] للمحقّق الكركي: الاكتفاء بكرّية المجموع إن
ساوى سطح المادّة ما في الحياض; لاتّحادهما على هذا التقدير، بخلاف ما إذا كانت
المادّة أسفل أو أعلى، كما هو الغالب من تسنّمها[4]،
فيشترط بلوغها كرّاً بانفرادها; لأنّه القدر الثابت بالنصّ، فيقتصر عليه في
ما خالف الأصل. وعليه حمل إطلاق العلاّمة[5] وغيره[6] لاشتراط كرّية المادّة، جمعاً بينها وبين ما
قالوه في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما من الاكتفاء بكرّية المجموع[7]،
وإلاّ لكان حكم الحمّـام أغلظ من غيره، مع أنّ الحال يقتضي العكس.
والحقّ: عدم توقّف الوحدة على تساوي السطوح، وحصولها بالاتّصال
كيف اتّفق، فيكفي بلوغ المجموع كرّاً مطلقاً.
تساوي حكم الحمام وغيره:
ويتساوى الحمّـام وغيره; لعموم المقتضي.
وعلى القول باشتراط كرّية المادّة وحدها: فالوجه الفرق بينهما[8]،
كما جزم به