responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 374

كرّية أحد الماءين المتغايرين لا تجدي في عصمة الآخر، وإلاّ كفى كرّية المجتمع، وحصلت العصمة بالمجموع لا بالمادّة الناقصة عن الكرّ.

وفي جامع المقاصد[1]، وتعليق الشرائع[2] والنافع[3] للمحقّق الكركي: الاكتفاء بكرّية المجموع إن ساوى سطح المادّة ما في الحياض; لاتّحادهما على هذا التقدير، بخلاف ما إذا كانت المادّة أسفل أو أعلى، كما هو الغالب من تسنّمها[4]، فيشترط بلوغها كرّاً بانفرادها; لأنّه القدر الثابت بالنصّ، فيقتصر عليه في ما خالف الأصل. وعليه حمل إطلاق العلاّمة[5] وغيره[6] لاشتراط كرّية المادّة، جمعاً بينها وبين ما قالوه في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما من الاكتفاء بكرّية المجموع[7]، وإلاّ لكان حكم الحمّـام أغلظ من غيره، مع أنّ الحال يقتضي العكس.

والحقّ: عدم توقّف الوحدة على تساوي السطوح، وحصولها بالاتّصال كيف اتّفق، فيكفي بلوغ المجموع كرّاً مطلقاً.

تساوي حكم الحمام وغيره:

ويتساوى الحمّـام وغيره; لعموم المقتضي.

وعلى القول باشتراط كرّية المادّة وحدها: فالوجه الفرق بينهما[8]، كما جزم به


[1]. جامع المقاصد 1 : 112 .

[2]. حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 23 .

[3]. حاشية المختصر النافع ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7 ) : 15 .

[4]. كلّ شيء علا شيئاً فقد تسنَّمَه . لسان العرب 6 : 394 ، « سنم » .

[5]. كما في تبصرة المتعلّمين : 23 ، وقواعد الأحكام 1 : 183 .

[6]. كالمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 4 .

[7]. كما صرّح بذلك المحقّق في المعتبر 1 : 50 ، والعلاّمة في منتهى المطلب 1 : 53 ، ونهاية الإحكام 1 : 232 .

[8]. أي : الفرق بين الحمام وغيره .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست