وهو خيرة الجامع[1]،
والمنتهى[2]، ونهاية الإحكام[3]، والقواعد[4]، والإرشاد[5]، والتذكرة[6]،
والذكرى[7]، والبيان[8]، والتنقيح[9]، والموجز[10]، والمسالك[11]. وفيه وفي غيره[12]نسبته إلى الأكثر.
وزاد العلاّمة في التحرير[13]،
والكركي في أكثر كتبه[14]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها
حال الاتّصال كرّاً فصاعداً; اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، ولأنّ
المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.
ويضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً[15]
اتّحاد الماءين لغي الشرط; لأنّ
[14]. كما في جامع المقاصد 1 :
113 ، قال فيه : «وينبغى التنبيه بشيء وهو أنّ المادّة لابدّ أن
تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء
الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية ، فيقبل الانفعال حينئذ» . وسيأتي
تخريج سائر كتبه قريباً .