responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 373

وهو خيرة الجامع[1]، والمنتهى[2]، ونهاية الإحكام[3]، والقواعد[4]، والإرشاد[5]، والتذكرة[6]، والذكرى[7]، والبيان[8]، والتنقيح[9]، والموجز[10]، والمسالك[11]. وفيه وفي غيره[12]نسبته إلى الأكثر.

وزاد العلاّمة في التحرير[13]، والكركي في أكثر كتبه[14]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً; اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، ولأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.

ويضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً[15] اتّحاد الماءين لغي الشرط; لأنّ


[1]. الجامع للشرائع : 20 .

[2]. منتهى المطلب 1 : 32 .

[3]. نهاية الإحكام 1 : 230 .

[4]. قواعد الأحكام 1 : 183 .

[5]. إرشاد الأذهان 1 : 236 .

[6]. تذكرة الفقهاء 1 : 18 .

[7]. ذكرى الشيعة 1 : 79 .

[8]. البيان : 98 .

[9]. التنقيح الرائع 1 : 38 .

[10]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 36 .

[11]. مسالك الأفهام 1 : 13 .

[12]. كما في مدارك الأحكام 1 : 34 . قال فيه : «اشتراط أكثر المتأخّرين في عدم نجاسة ما في الحياض
بلوغ المادّة كرّاً بعد ملاقاة النجاسة للحوض» .

[13]. تحرير الأحكام 1 : 46 .

[14]. كما في جامع المقاصد 1 : 113 ، قال فيه : «وينبغى التنبيه بشيء وهو أنّ المادّة لابدّ أن تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية ، فيقبل الانفعال حينئذ» . وسيأتي تخريج سائر كتبه قريباً .

[15]. « أيضاً » لم يرد في « ن » و « ل » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست