والمختار من هذه الأقوال: طهارة البئر مطلقاً،
مع استحباب النزح، كما ذهب إليه عامّة المتأخّرين.
لنا على ذلك: وجوه من الأدلّة.
أوّلها: الأصل، ومرجعه إلى عدّة أُصول، هي: أصل
الطهارة، واستصحابها في الماء وما يلاقيه من الأعيان، وأصالة
طهارة الأشياء عموماً، وأصل طهارة الماء خصوصاً، واستصحاب طهارة البئر الملاقية
للنجاسة وطهارة الملاقي لها من الأعيان الطاهرة، وأصل براءة الذمّة عن وجوب
اجتنابها والتكليف بتطهيرها وتطهير ما يلاقيها.
وقد خرج عن ذلك كلّه المتغيّر بالإجماع، فيبقى غيره على
حكم الأصل.