responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 344

استواء المذكورين في هذا القول.

القول المختار في المسألة والاستدلال عليه:

والمختار من هذه الأقوال: طهارة البئر مطلقاً، مع استحباب النزح، كما ذهب إليه عامّة المتأخّرين.

لنا على ذلك: وجوه من الأدلّة.

أوّلها: الأصل، ومرجعه إلى عدّة أُصول، هي: أصل الطهارة، واستصحابها في الماء وما يلاقيه من الأعيان، وأصالة طهارة الأشياء عموماً، وأصل طهارة الماء خصوصاً، واستصحاب طهارة البئر الملاقية للنجاسة وطهارة الملاقي لها من الأعيان الطاهرة، وأصل براءة الذمّة عن وجوب اجتنابها والتكليف بتطهيرها وتطهير ما يلاقيها.

وقد خرج عن ذلك كلّه المتغيّر بالإجماع، فيبقى غيره على حكم الأصل.

الثاني: إنّ الطهارة يُسر، وهو مطلوب.

أمّا الأوّل، فظاهر. وأمّا الثاني، فلقوله تعالى: (يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ)[1].

وقوله 7: «يسّروا ولا تعسّروا»[2].

وقوله 6: «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة»[3].

ونحو ذلك ممّـا ورد في هذا المعنى في الكتاب، وهو كثيرٌ.

وأيضاً، فإنّ وقوع النجاسة في البئر لا يعلم غالباً إلاّ بعد مباشرتها واستعمال مائها


[1]. البقرة ( 2 ) : 185 .

[2]. عوالي اللآلئ 1 : 381 ، الحديث 5 ، صحيح البخاري 1 : 92 ، وتمامه : « يسّروا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفروا » .

[3]. الكافي 5 : 494 ، باب كراهيّة الرهبانيّة ... ، الحديث 1 ، وفيه : « بعثني بالحنيفيّة ... » ، وسائل الشيعة 20 : 106 ، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 48، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست