والطهارةـ: «والقولان للشيخ
(رحمه الله)، أوّلهما: هو المشهور من مذهبه، والثاني: نقله عنه جماعة.
وله في كتابي[1]
الحديث قول ثالث، وهو أنّه ينجس ويجب النزح المقدّر، لكن لا يجب إعادة
الصلاة، ولا غَسل ما لاقاه قبل العلم بالنجاسة. وله قول رابع: أنّه
لاينجس، ولكن يجب النزح تعبّداً، جمعاً بين النصوص»[2].
وعلى هذا فيكون أقوال المسألة ستّة، سادسها القول الثالث
للشيخ، لكنّ الصحيح أنّ له في المسألة قولين فقط: القول بالنجاسة، وهو الذي ذهب
إليه فيما عدا كتابي الحديث من مصنّفاته، والقول بالطهارة ووجوب النزح، وهو المتحصّل
ممّـا قاله في الكتابين.
وأمّا القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة
ـكما هو ظاهر كلامه فيهماـ مأوّل بما مرّ[3];
للتنافي الظاهر بين الأمرين; فإنّ النجاسة تستلزم وجوب الغسل والإعادة بلا خلاف
إلاّ في الصلاة، ففيها قول شاذّ بعدم وجوب الإعادة مطلقاً، أو بعد خروج الوقت،
وتخصيص النفي بها يأباه تصريحه بغيرها. وكذا فرقه بين المتغيّر وغيره.
وأمّا القول بالطهارة واستحباب النزح، فلم نجده في شيء من
كتب الشيخ، ولا نقله عنه ناقل في كتب الخلاف. نعم، ربما أوهمه كلام العلاّمة في
المختلف[4]
وغيره[5]، حيث حكى القول بالطهارة عن الشيخ
وابن أبي عقيل وغيرهما، واختاره; فإنّه يشعر باتّحاد أقوال الجميع، لكنّ الظاهر
أنّ مراده اشتراكهم في أصل الطهارة، وإن اختلفوا في وجوب النزح واستحبابه. وقد
نبّه المحقّق الكركي في حاشية المختلف[6] على عدم