في الأكل والشرب، والطهارة من الحدث والخبث، فلو نجس بالملاقاة وجب إعادة
الطهارة والصلاة، وغسل جميع ما لاقاه من الأواني والثياب، وهو حرج منفيّ بالآية
والرواية.
الثالث:
إنّ القول بالنجاسة يؤدّي إلى ارتكاب أُمور مستبعدة في العقل والشرع، كاشتراط
طهارة الكرّ من الواقف بفقد المادّة، ونجاسة الماء الغزير المتقوّى بالنبع، وتقوّي
الجزء بشرط انفصاله عن الكلّ، وانفعال الكرّ المصاحب للنجاسة المتميّزة إذا أُلقى
بما فيه في البئر، والقول بطهارة الماء النجس[1]
بإخراج بعضه، والتزام العفو عن نجاسة الدلاء والمتساقط من الماء، وإيجاب التطهير
أوالنزح بإصابة جسم طاهر، وطهارة المتنجّس من الدلو، والرشاء[2]،
والحمأة[3]، والحافة[4]، وثياب الماتح[5] وبدنه بطهر غيره. ووجود التطهير لبعض هذه
الأُمور لا يرفع الاستبعاد، ولا يمنع اعتضاد غيره به ممّـا يختصّ بهذا
القول.
الرابع:
قضاء السيرة النبويّة بالطهارة، وعدم وجوب النزح; فإنّ المدار في بلاد الحجاز
غالباً، خصوصاً في عصر النبيّ 6، إنّما كان على
مياه الآبار، ولم ينقل عنه6 قبل الهجرة ولا بعدها واقعة
في البئر، ولا أمر بالنزح، ولا أنّه اجتنب بئراً لوقوع النجاسة فيها; بل
المعلوم منه[6]
أنّه في غزواته وأسفاره كان ينزل على آبار