responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 323

مصباح ] 13[

في حكم ماء البئر

الأقوال في المسألة:

اختلف الأصحاب في حكم النابع الواقف في محلّه، المسمّى بئراً، على أقوال:

أحدها: أنّه ينجس بالملاقاة مطلقاً، قليلا كان أو كثيراً، وهو اختيار معظم القدماء، ومذهب أعاظم الفقهاء.

قال الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه في رسالته إلى ولده الصدوق: «اعلم يا بنيّ، أنّ ماء البئر طهور ما لم ينجّسه شيء ممّـا يقع فيه، وأكبر ما يقع فيه الإنسان فيموت، فانزح منها سبعين دلواً، وأصغر ما يقع فيها الصعوة فتموت، فانزح منها دلواً واحداً، وما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها». ثمّ ذكر جملة من المقادير، ومنها الكرّ، ثمّ قال: «وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغيّر الماء فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه»[1].

وقال المفيد (رحمه الله) في المقنعة: «وإذا وقع في الماء الراكد شيء من النجاسات، وكان كرّاً وقدره ألف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجّسه شيء إلاّ أن يتغيّر


[1]. لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة ، بل هذه العبارات مع اختلاف يسير ، توجد في فقه الرضا 7 : 93 ـ 94 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست