responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 324

به، كما ذكرناه في المياه الجارية. هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب أو شبهه، فأمّا إذا كان في بئر أو حوض أو إناء، فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات، ولا يجوز التطهير به حتّى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما دون ألف رطل ومائتي رطل، جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات»[1].

وقال السيّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار: «وممّـا انفردت به الإماميّة القول بأنّ ماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة وإن كان كرّاً، وهو الحدّ الذي حدّد به الماء الذي لا يقبل النجاسة. ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه، وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء; لأنّ من لم يراع في الماء حدّاً إذا بلغ إليه، لم ينجس ممّـا يحلّه من النجاسات ـوهو أبو حنيفةـ لا يفصّل في هذا الحكم بين البئر وغيرها، كما فصّلت الإماميّة، ومن راعى حداً في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة ـوهو الشافعي في اعتبار القلّتينـ لم يفصّل بين البئر وغيرها. والإماميّة فصّلت فانفردت بذلك من الجماعة. وعذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر والفصل بينها وبين مياه الغدران والآنية هو ما تقدّم من الحجّة. ويعضد ذلك أنّه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أنّ إخراج بعض ماء البئر يطهّرها، وإنّما اختلفوا في مقدار ما ينزح، وهذا يدلّ على حكمهم بنجاستها على كلّ حال، من غير اعتبار ]لمقدار[ مائها»[2].

وقال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «وأمّا مياه الآبار، فإنّها تنجس بكّل ما يقع فيها من النجاسة، ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها»[3].


[1]. المقنعة : 64 .

[2]. الإنتصار : 90 . وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[3]. النهاية : 6 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست