responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 321

الأخبار المذكورة; إذ الظاهر ورودها في الغدران، والحياض، ومياه المساكن والدور.

سلّمنا العموم، لكن نقول: عمومان تعارضا من وجه، فيجب تخصيص أحدهما بالآخر، والترجيح معنىً لقوّة الدلالة فيما دلّ على الطهارة، واعتضاده بالأُصول، والعمومات، وظاهر الكتاب، والشهرة بين الأصحاب، والإجماع المنقول، وغيره من المؤيّدات.

وعلى ما قلناه من تحقّق الإجماع، فالأمر ظاهر; فانّ الظاهر لا يعارض القاطع.

شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه:

واعلم أنّ الحكم بطهارة الجاري يعمّ جميع أنواعه، من الأنهار، والعيون، والآبار إذا جرت ويسمّى القناة، وكذا البئر الواحدة لو أُجريت; لعموم الدليل والفتوى، وانتفاء الفارق بين الأنواع المذكورة، ومخالفة البئر للجاري على المشهور مع بقاء التسمية وانتفاء الجريان لا مطلقاً، والجاري منها لا يسمّى بئراً.

ولا فرق في الجاري بين الجاري على وجه الأرض، والجاري تحتها.

قال في الذكرى: «الآبار المتواصلة إن جرت فكالجاري، وإلاّ فالحكم باق; لأنّها كبئر واحدة»[1].

وقال أيضاً: «لو أُجريت البئر، فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثمّ أُجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:

طهارة الجميع; لأنّه ماء جار تدافع وزال تغييره، ولخروجه عن مسمّى البئر.

وبقاؤه على النجاسة; لأنّ المطهّر النزح.


[1]. ذكرى الشيعة 1 : 89 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست