وبالأخبار الدالّة على انفعال الماء مطلقاً
بملاقاة النجاسة، كرواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد 7،
قال: «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة»[1].
وموثّقة عمّـار، عنه 7 قال: سئل
عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: «كلّ
شيء من الطير يتوضّأ ممّـا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في
منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[2].
وموثّقته الأُخرى، عنه 7، قال:
سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: «إن رأيت في منقارها
دماً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ
واشرب»[3].
ورواية معاوية بن شريح، قال: سأل عُذافِرٌ أبا عبد الله
7، وأنا عنده، عن سؤرالسنّور، والشاة، والبقرة، والبعير، والحمار،
والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه؟ أو يتوضّأ منه؟ قال:
«نعم، اشَرب منه وتوضّأ». قال: قلت له:
الكلب، قال: «لا» قلت: أليس هو
سبع؟ قال: «لا والله إنّه نَجَس، لا والله
إنّه نجس»[4].
الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة:
والجواب: منع الدلالة فيما ذكر; لندرة الجاري القليل، وبُعد اندراجه
في إطلاق
[1]. التهذيب 1 : 245 / 669 ، باب
المياه وأحكامها ، الحديث 52 ، الاستبصار 1 : 26 / 67 ،
باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ... ، الحديث 2 ، وسائل
الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر ، الباب 10، الحديث
2 .
[2]. الكافي 3 : 9 ، باب الوضوء من
سؤر الدواب و ... ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير ، التهذيب
1 : 301 / 832 ، باب تطهير الثياب ... ، الحديث 119 ،
وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث
2 .
[3]. الفقيه 1 : 13 / 18 ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 18 ، مع اختلاف ، وسائل الشيعة
1 : 153 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 8،
الحديث 6 .
[4]. التهذيب 1 : 238 /
647 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 30 ، الاستبصار 1 : 19 /
41 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 3 ، بتفاوت
يسير ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة، أبواب
الأسآر ، الباب 1 ، الحديث 6 .