responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 320

وبالأخبار الدالّة على انفعال الماء مطلقاً بملاقاة النجاسة، كرواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد 7، قال: «لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة»[1].

وموثّقة عمّـار، عنه 7 قال: سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّـا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[2].

وموثّقته الأُخرى، عنه 7، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب»[3].

ورواية معاوية بن شريح، قال: سأل عُذافِرٌ أبا عبد الله 7، وأنا عنده، عن سؤرالسنّور، والشاة، والبقرة، والبعير، والحمار، والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه؟ أو يتوضّأ منه؟ قال: «نعم، اشَرب منه وتوضّأ». قال: قلت له: الكلب، قال: «لا» قلت: أليس هو سبع؟ قال: «لا والله إنّه نَجَس، لا والله إنّه نجس»[4].

الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة:

والجواب: منع الدلالة فيما ذكر; لندرة الجاري القليل، وبُعد اندراجه في إطلاق


[1]. التهذيب 1 : 245 / 669 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 52 ، الاستبصار 1 : 26 / 67 ، باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ... ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 241 ، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر ، الباب 10، الحديث 2 .

[2]. الكافي 3 : 9 ، باب الوضوء من سؤر الدواب و ... ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 301 / 832 ، باب تطهير الثياب ... ، الحديث 119 ، وسائل الشيعة 1 : 230 ، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2 .

[3]. الفقيه 1 : 13 / 18 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 18 ، مع اختلاف ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 6 .

[4]. التهذيب 1 : 238 / 647 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 30 ، الاستبصار 1 : 19 / 41 ، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 3 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر ، الباب 1 ، الحديث 6 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست