أباعبد الله 7 عن الرجل الجنب
ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به،
ويداه قذرتان؟ قال: «يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل هذا
ممّـا قال الله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج)[1]»[2].
أدلّة
القول باشتراط الكرّية:
احتجّ مشترط الكرّية بالروايات الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء،
من غير تفصيل بين الراكد والجاري، كصحيحتي محمّد بن مسلم ومعاوية بن
عمّـار، عن أبي عبد الله 7 قال: «إذا كان
الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[3]، وصحيحة
إسماعيل بن جابر، وقد سأل أبا عبد الله 7 عن الماء الذي لا
ينجّسه شيء، فقال في إحديهما:
«كرّ»[4]،
وفي الأُخرى: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»[5].
وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ
تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ
أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[6].
[2]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء
الذي تكون فى قلّة ... ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 157 /
425 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 116 ، الاستبصار
1 : 128 / 436 ، باب الجنب ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة
1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
8، الحديث 5 .
[4]. الكافي 3 : 3 ، باب الماء
الذي لاينجّسه شيء ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 44 /
115 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 54 ، وسائل
الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 9، الحديث 7 .
[5]. التهذيب 1 : 44 / 114 ،
باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 53 ، وسائل الشيعة 1 :
164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10، الحديث
1 .
[6]. التهذيب 1 : 444 / 1326 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 45 ، وفيه :
« ... وأشباههما .... أيتوضّأ ... » ، وسائل
الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب
9 ، الحديث 4 .