responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 319

أباعبد الله 7 عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال: «يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّـا قال الله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج)[1]»[2].

أدلّة القول باشتراط الكرّية:

احتجّ مشترط الكرّية بالروايات الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء، من غير تفصيل بين الراكد والجاري، كصحيحتي محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّـار، عن أبي عبد الله 7 قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[3]، وصحيحة إسماعيل بن جابر، وقد سأل أبا عبد الله 7 عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، فقال في إحديهما:
«كرّ»[4]، وفي الأُخرى: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»[5].

وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[6].


[1]. الحج ( 22 ) : 78

[2]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون فى قلّة ... ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 157 / 425 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 116 ، الاستبصار 1 : 128 / 436 ، باب الجنب ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 5 .

[3]. تقدّم تخريجهما في الصفحة 91 ، الهامش 3 و 4 .

[4]. الكافي 3 : 3 ، باب الماء الذي لاينجّسه شيء ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 44 / 115 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 54 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحديث 7 .

[5]. التهذيب 1 : 44 / 114 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 53 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10، الحديث 1 .

[6]. التهذيب 1 : 444 / 1326 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 45 ، وفيه : « ... وأشباههما .... أيتوضّأ ... » ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 4 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست