responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 318

[1]وغيره[2]، فيكون أولى منه[3] بهذا الحكم.

وكذا الروايات المتضمّنة لنفي البأس عن البول في الماء الجاري، أو الجاري الذي يُبال فيه، كصحيحة الفضيل عن الصادق7، قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد»[4].

وموثّقة ابن بكير عنه7، قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري»[5].

وموثّقة سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: «لا بأس به»[6]. ورواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله7 عن الرجل، يبول في الماء الجاري؟ قال: «لا بأس به إذا كان الماء جارياً»[7].

ويؤيّده^ أيضاً ما رواه الكليني في الحسن، عن محمّد بن الميسّر، قال: سألت

^. جاء في حاشية المخطوطات: «إنمّا جعلها مؤيّدة، لأنّ نفي البأس ربما كان في نفس الفعل، ومن ثَمّ ذكرها الأصحاب في آداب الخلوة. لكنّ النهي عن الفعل مع الفرق بين الجاري والراكد ربما يؤذن بأنّ العلّة هي التنجيس، وفيه نظر. فإنّ الراكد أعمّ من القليل، والكثير منه لا ينجس بالملاقاة، وربما كان الفرق بين الجاري والراكد ما ورد من أنّ البول في الراكد يورث النسيان». منه (قدس سره).


[1]. راجع : نهاية الإحكام 1 : 228 .

[2]. كالشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 79 . قال فيه : « ولا يعتبر فيه الكرّية ... لعدم استقرار النجاسة » .

[3]. أي : من البئر .

[4]. التهذيب 1 : 33 / 81 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 20 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5، الحديث 1 .

[5]. التهذيب 1 : 46 / 122 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 61 ، الاستبصار 1 : 13 / 24 ، باب البول في الماء الجاري ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5، الحديث 3 .

[6]. التهذيب 1 : 36 / 89 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 28 ، الاستبصار 1 : 13 / 21 ، باب البول في الماء الجاري ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5، الحديث 4 .

[7]. التهذيب 1 : 46 / 120 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 59 ، الاستبصار 1 : 13 / 22 ، باب البول في الماء الجاري ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5، الحديث 2 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست