وقال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة، في الماء
المطلق: «فإمّا جار، ولاينجّسه إلاّ ما غيّر من النجاسة
لونه، أو طعمه، أو ريحه. أو راكد، فإمّا مجموع
كثير، وهو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه، فحكمه حكم الجاري، أو قليل، وهو
ما نقص عن الكرّ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة»[2].
وبالطهارة مطلقاً قال السيوري[3]، وابن فهد[4]، والمحقّق الكركي[5]، وولده[6]، والشيخ البهائي[7]،
وهو خيرة المجمع[8]، والمدارك[9]، والمعالم[10]، والكفاية[11]، وغيرهنّ[12].
خلاف العلاّمة في المسألة:
واشترط العلاّمة(رحمه الله) في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه
حدّ الكرّ، فحكم
[5]. لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة
مطلقاً ، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد 1 :
111 ، والجعفريّة ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي، المجموعة
الأُولى ) : 83 .