responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 310

المشهور، لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف»[1].

وقال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة، في الماء المطلق: «فإمّا جار، ولاينجّسه إلاّ ما غيّر من النجاسة لونه، أو طعمه، أو ريحه. أو راكد، فإمّا مجموع كثير، وهو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه، فحكمه حكم الجاري، أو قليل، وهو ما نقص عن الكرّ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة»[2].

وبالطهارة مطلقاً قال السيوري[3]، وابن فهد[4]، والمحقّق الكركي[5]، وولده[6]، والشيخ البهائي[7]، وهو خيرة المجمع[8]، والمدارك[9]، والمعالم[10]، والكفاية[11]، وغيرهنّ[12].

خلاف العلاّمة في المسألة:

واشترط العلاّمة(رحمه الله) في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه حدّ الكرّ، فحكم


[1]. ذكرى الشيعة 1 : 79 .

[2]. إشارة السبق : 80 .

[3]. التنقيح الرائع 1 : 38 .

[4]. المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 136 .

[5]. لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة مطلقاً ، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد 1 : 111 ، والجعفريّة ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي، المجموعة الأُولى ) : 83 .

[6]. لا يوجد لدينا كتابه .

[7]. الإثناعشريات الخمس : 90 ، وراجع أيضاً : جامع عباسى : 26 .

[8]. مجمع الفائدة والبرهان 1 : 250 .

[9]. مدارك الأحكام 1 : 30 ، حيث قال : « إنّ الجاري لاينجس بدون ذلك ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله وكثيره » .

[10]. معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 298 .

[11]. كفاية الأحكام : 9 .

[12]. منها : الحدائق الناضرة 1 : 187 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست