responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 311

بنجاسة ما دون الكرّ منه، كالواقف[1]^.

وردّه أكثر من تأخّر عنه، وجعله الكركي[2] ممّـا تفرّد به، ونسبه في كنز الفوائد[3] إلى مخالفته الأصحاب، وحكى الإجماع على خلافه صريحاً في حواشي التحرير[4]، واستشهد عليه بما ذكره الشهيد في الذكرى[5].

وانتصر الشهيد الثاني للعلاّمة، فمنع الإجماع[6]، وقوّى في الروضة[7]،

^. جاء في حاشية المخطوطات: «لا يبعد أن يقال: إنّ قول العلاّمة بنجاسة القليل من الجاري باعتبار أنّ القليلمنه ليس يوجد إلاّ في مثل النابع الواقف في محلّه، فإنّ النابع المتعدّي عن محلّه يزيد على الكرّ باتّصال النبع، والنابع الواقف في حكم الجاري الذي لا نبع فيه، فيشترط فيه الكرّية. وفيه منع المقدّمتين. أمّا الأُولى: فلأنّه يمكن تصوّر القليل في النابع الجاري في ابتداء النبع قبل تكاثره، وكذا فيما نبع من المادّة، وغار في موضع قريب منه قدر الكرّ.

وأمّا الثانية: فلمنع اشتراط الكرّية في النابع الواقف في محلّه ـكما يأتي بيانه إن شاء الله تعالىـ. والشهيد(رحمه الله)في الدروس[8] منع اشتراط الكرّية واشتراط دوام النبع، وظاهره تسليم المقدّمة الثانية، ومنع الأُولى. ومقتضى كلام هذين الشيخين بعد تدقيق النظر، اتّفاقهما على اشتراط الكرّية في النابع الواقف في محلّه، فتدبّر». منه(قدس سره).


[1]. قواعد الأحكام 1 : 182 ، ونهاية الإحكام 1 : 228 ، وتحرير الأحكام 1 : 46 . وسيأتي قريباً تحقيق قوله في جميع كتبه .

[2]. جامع المقاصد 1 : 111 .

[3]. نفس المصدر . فإنّه ذيل كلام العلاّمة قال : «وهو ضعيف ، مع مخالفته لمذهب الأصحاب » .

واعلم أنّ مراد المصنّف من «كنز الفوائد» ـ كما ذكرنا سابقاً ـ «جامع المقاصد» .

[4]. لم نعثر عليه في مصنّفات المحقّق الكركي .

[5]. تقدّمت عبارة الشهيد في الصفحة 309 .

[6]. كما في روض الجنان 1 : 363 .

[7]. الروضة البهيّة 1 : 31 ، قال فيه : « وجعله العلاّمة وجماعة كغيره في انفعاله بمجّرد الملاقاة ، مع قلّته ،
والدليل اللفظي يعضده » .

[8]. الدروس الشرعيّة 1 : 119 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست