responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 309

طعم أو ريح»[1].

ثمّ قال: «فالكثير ما بلغ كرّاً فصاعداً على ما مضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجّسه شي يقع فيه من النجاسات إلاّ ما يغيّر به أحد أوصافه»[2].

وقال المحقّق في الشرائع: «أمّا الجاري، فلا ينجس إلاّ باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه».

قال: «وأمّا المحقون، فما كان منه دون الكرّ، فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة»[3].

وقال في النافع: «ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد». قال: «وينجس القليل من الراكد بالملاقاة، على الأصحّ»[4].

وقال في المعتبر: «ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع»[5]، ثمّ قال: «ولا الكثير من الراكد»[6].

فدلّ على أنّ الحكم في الجاري يعمّ الكثير والقليل، وأنّ الإجماع الذي حكاه فيه على العموم.

وصرّح الشهيد في الدروس[7] والبيان[8] بعدم اشتراط الكرّية في الجاري.

وقال في الذكرى: «لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعاً، ولا يعتبر فيه الكرّية في


[1]. السرائر 1 : 60 .

[2]. نفس المصدر : 62 .

[3]. شرائع الإسلام 1 : 4 .

[4]. المختصر النافع : 2 . والعبارتان وردتا في الكتاب متّصلاً .

[5]. المعتبر 1 : 41 .

[6]. نفس المصدر : 43 .

[7]. الدروس الشرعيّة 1 : 119 ، قال فيه : «ولا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ » .

[8]. البيان : 98 ، قال فيه : « والجرية حكمها حكم النهر ، وإن نقصت عن الكرّ » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست