طعم أو ريح»[1].
ثمّ قال: «فالكثير ما بلغ كرّاً فصاعداً على ما مضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجّسه شي يقع فيه من النجاسات إلاّ ما يغيّر به أحد أوصافه»[2].
وقال المحقّق في الشرائع: «أمّا الجاري، فلا ينجس إلاّ باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه».
قال: «وأمّا المحقون، فما كان منه دون الكرّ، فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة»[3].
وقال في النافع: «ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد». قال: «وينجس القليل من الراكد بالملاقاة، على الأصحّ»[4].
وقال في المعتبر: «ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع»[5]، ثمّ قال: «ولا الكثير من الراكد»[6].
فدلّ على أنّ الحكم في الجاري يعمّ الكثير والقليل، وأنّ الإجماع الذي حكاه فيه على العموم.
وصرّح الشهيد في الدروس[7] والبيان[8] بعدم اشتراط الكرّية في الجاري.
وقال في الذكرى: «لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعاً، ولا يعتبر فيه الكرّية في
[1]. السرائر 1 : 60 .
[2]. نفس المصدر : 62 .
[3]. شرائع الإسلام 1 : 4 .
[4]. المختصر النافع : 2 . والعبارتان وردتا في الكتاب متّصلاً .
[5]. المعتبر 1 : 41 .
[6]. نفس المصدر : 43 .
[7]. الدروس الشرعيّة 1 : 119 ، قال فيه : «ولا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ » .
[8]. البيان : 98 ، قال فيه : « والجرية حكمها حكم النهر ، وإن نقصت عن الكرّ » .