responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 308

وقال سلاّر: «وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، والآخر يزول بزيادته، وآخر لا يزول حكم نجاسته على وجه»[1].

ثمّ قال: «وأمّا ما يزول حكم نجاسته بزيادة[2] فهو أن يكون الماء قليلا، وهو راكد في أرض، أو غدير، أو قليب، فإنّه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، فإذا زاد زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر طهر، وكذا الجاري إذا كان قليلا فاستولت عليه النجاسة، ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء، فإنّه يطهر»[3].

قال: «والجاري لا ينجّسه إلاّ ما يستولي عليه من النجاسة»[4].

وقال ابن حمزة: «فالماء الجاري طاهر مطهّر، ولا ينجس بمجرّد وقوع النجاسة فيه إلاّ باستيلائها على أحد أوصافه، من اللون، والطعم، والرائحة»[5]. ثمّ فصّل في الواقف ببلوغ الكرّ وعدمه.

وقال ابن زهرة: «فإن خالطته (أي: النجاسة) وكان راكداً كثيراً ليس من مياه الآبار، أو جارياً، قليلا كان أو كثيراً، ولم يتغيّر بها أحد أوصافه، من اللون، والطعم، والرائحة، فإنّه طاهر مطهّر] أيضاً[، بلا خلاف، إلاّ في مقدار الكثير، ويدلّ على ذلك ]أيضأ [بعد إجماع الطائفة: قوله تعالى: (وَأنْزَلـْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً)[6]»[7].

وقال ابن إدريس: «والنجس هو الماء القليل الذي خالطه شيء من النجاسة، غيّره أو لم يغيّره، أو الكثير، أو الجاري الذي تخالطه نجاسة وتغيّر بعض صفاته، من لون أو


[1]. المراسم : 35 .

[2]. في «د» و«ل» : بزيادته .

[3]. المراسم : 36 .

[4]. نفس المصدر : 37 .

[5]. الوسيلة : 72 .

[6]. الفرقان ( 25 ) : 48

[7]. الغنية : 46 ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست