responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 307

وقال الشيخ في المبسوط: «وهي (أي: المياه) جارية وراكدة، فالجارية لاينجّسها إلاّ ما يغيّر أوصافها: لونها، أو طعمها، أو رائحتها، قليلا كان الماء أو كثيراً. فإن تغيّر أحد أوصافها، لم يجز استعمالها إلاّ عند الضرورة للشرب لا غير»[1].

وقال في الخلاف: «الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه»[2]. واحتجّ على ذلك بإجماع الفرقة.

وقال ابن البرّاج في شرح الجمل: «وذهب أصحابنا إلى أنه (أي: الماء) ينجس بما يلاقيه من ذلك ويغيّر أحد أوصافه، جارياً كان أو راكداً، قليلا كان أو كثيراً، من مياه الآبار وممّا عداها، وعلى كلّ وجه وإن لم يتغيّر أحد أوصافه وكان راكداً وهو أقلّ من كرّ نجس إن لم يكن من مياه الآبار، فإنّهم يذهبون إلى نجاستها بما يلاقيها من النجاسة، ولا يعتبرون فيه قلّةً ولا كثرةً، وإن كان كرّاً أو أكثر لم ينجس إلاّ أن يتغيّر أحد أوصافه. فأمّا الجاري إذا لم يتغيّر بها أحد أوصافه فإنّه طاهر، قليلا كان أو كثيراً. وإنّما ذهبوا في الآبار إلى ما ذكرناه لأنّ حكمها عندهم مفرد عن سائر المياه. والذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة عليه وفيه الحجّة»[3].

وقال أبوالصلاح: «وهو (أي: الماء) على ظاهر الطهارة إلاّ أن تخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار، وما نقص من المياه المحصورة عن الكرّ. ولا ينجس الجاري وما بلغ الكرّ فما فوقه من المياه المحصورة إلاّ أن يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه»[4].


[1]. المبسوط 1 : 5 ـ 6 .

[2]. الخلاف 1 : 195 ، المسألة 152 .

[3]. شرح جمل العلم والعمل : 55 ـ 56 .

[4]. الكافي في الفقه : 130 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست