responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 306

مصباح 12

في حكم الماء الجاري

النابع المتعدّي عن محلّه: إمّا أن يتعدّى عن موضعه بالجريان على وجه الأرض، أو باطنها، ويطلق عليه اسم الجاري لغةً[1] وعرفاً. والمشهور فيه عدم الانفعال بملاقاة النجاسة مطلقاً، كثيراً كان أو قليلا.

قال المفيد ـ طاب ثراه ـ في المقنعة، في باب المياه: «والجاري من الماء لا ينجّسه شيء يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة، فيموت فيه، ولا شيء من النجاسات إلاّ أن تغلب عليه فيغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، وذلك لا يكون إلاّ مع قلّة الماء وضعف جريه وكثرة النجاسة»[2].

وقال في باب الطهارة من الأحداث: «فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة، أفسده، إن كان الماء قليلا، ولم تجز له الطهارة منه، وإن كان كرّاً وقدره ألف ومائتا رطل بالعراقي، لم يفسده، وإن كان راكداً. ولا يفسد الماء الجاري بذلك، قليلا كان أو كثيراً»[3].


[1]. قال في المصباح المنير 1 : 97 ، « جَرَى » : « الماء الجاري هو المتدافِع في انحدار أو استواء » .

[2]. المقنعة : 64 .

[3]. نفس المصدر : 42 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست