responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 303

المانع من انفعاله هو الثاني خاصّة[1]. وعلى قول العلاّمة باشتراط الكرّية في الجاري[2]، فالمانع من انفعاله[3] هو الاستعلاء مطلقاً.

وقد صرّح غير واحد من الأصحاب[4] في مسألة تغيّر الجاري والكثير، باختصاص المتغيّر بالتنجّس إذا اختلفت سطوح الماء وكان المتغيّر هو الأسفل، وهذا يقتضي طهارة المستعلى عن نبع وغيره.

قال[5] العلاّمة في المنتهى: «لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار، نعم الأقرب اشتراط الكرّية; لانفعال الناقص عنها مطلقاً، ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة كان ما فوق النجاسة طاهراً»[6].

وقال في النهاية: «ولو قلّ الجاري عن الكرّ نجس، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه، ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهراً»[7].

وقال في التذكرة: «لو كان الجاري أقلّ من الكرّ، نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته»[8].

وقال الشهيد في الدروس: «ولو كان الجاري لا عن مادة، ولاقته النجاسة،


[1]. أي : الإستعلاء ، دون الجريان .

[2]. راجع : قواعد الأحكام 1 : 182 ، وشرحه جامع المقاصد 1 : 111 .

[3]. في «د» : الانفعال .

[4]. سيذكر أقوالهم بعد سطور .

[5]. في «د» و «ل» : وقال .

[6]. منتهى المطلب 1 : 28 ـ 29 .

[7]. نهاية الإحكام 1 : 229 .

[8]. تذكرة الفقهاء 1 : 17 ، وفيه : « أقلّ من كرّ » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست