المانع من انفعاله هو الثاني خاصّة[1]. وعلى قول
العلاّمة باشتراط الكرّية في الجاري[2]، فالمانع من انفعاله[3]
هو الاستعلاء مطلقاً.
وقد صرّح غير واحد من الأصحاب[4] في مسألة تغيّر
الجاري والكثير، باختصاص المتغيّر بالتنجّس إذا اختلفت سطوح الماء وكان المتغيّر
هو الأسفل، وهذا يقتضي طهارة المستعلى عن نبع وغيره.
قال[5]
العلاّمة في المنتهى: «لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار، نعم
الأقرب اشتراط الكرّية; لانفعال الناقص عنها مطلقاً، ولو كان القليل يجري
على أرض منحدرة كان ما فوق النجاسة طاهراً»[6].
وقال في النهاية: «ولو قلّ الجاري عن الكرّ نجس، سواء ورد على
النجاسة أو وردت عليه، ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان
ما فوق النجاسة طاهراً»[7].
وقال في التذكرة: «لو كان الجاري أقلّ من الكرّ،
نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته»[8].
وقال الشهيد في الدروس: «ولو كان الجاري لا عن
مادة، ولاقته النجاسة،