responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 302

مصباح 11

في عدم نجاسة المستعلى من السائل عن نبع وغيره

لا ينجس المستعلى، من السائل عن نبع وغيره.

والمراد به[1] ما فوق الملاقي للنجاسة، أو المتنجّس بغير هذه الملاقاة; لما تقدّم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد والمورود عليه[2]، كما هو المشهور.

والحكم بطهارة المستعلى بهذا المعنى مُجمع عليه. وقد حكى جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد في الروض[3]، وسبطه في المدارك[4]، الإجماع على عدم تعدّي النجاسة من الأسفل إلى الأعلى. والمراد نفي السراية في السائل خاصّةً، فلو استقرّ نَجِسَ الأعلى، إلاّ على القول بالفرق بين الورودين، فالمستعلى على هذا القول طاهر مطلقاً، سواء في ذلك الملاقي للنجاسة وغيره.

ولا فرق في طهارة المستعلى من السائل بين النابع وغيره، وإن كان الحكم في الأوّل أظهر; لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان والاستعلاء معاً، بخلاف الثاني; فإنّ


[1]. أي : بالمستعلى .

[2]. راجع : المصباح 8 ، الصفحة 260 وما بعدها .

[3]. روض الجنان : 367 ، قال فيه : «فالإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقاً » .

[4]. مدارك الأحكام 1 : 45 . وكلامه نصّ عبارة جدّه في الروض .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست