responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 304

لمينجس ما فوقها مطلقاً»[1].

وقال في البيان: «ولو كان الجاري بلا مادّة نجس بالملاقاة إذا نقص عن الكرّ، ولا ينجس ما فوق النجاسة»[2].

وقال ابن فهد في الموجز: «ولو كان لا عن مادّة كثيراً لم ينجس بالملاقاة مطلقاً، وقليلا ينفعل السافل خاصّة»[3].

وقال المحقّق الكركي في حواشي الإرشاد: «إنّ الجاري هو النابع من الأرض، دون ما أُجري، فإنّه واقف، وإن لم ينجس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلفت السطوح»[4].

وهذه العبارات صريحة في طهارة المستعلى عن السافل[5] من حيث هو كذلك، جارياً كان أو راكداً، سواء قلنا بنجاسة الماء الوارد على النجاسة أو لم نقل.

وربّما سبق إلى بعض الأوهام أنّ طهارة المستعلى مبنيّة على الفرق بين الورودين، أو مخصوصة بما إذا كان المستعلى جارياً، وأنّ حكم العلاّمة بطهارة ما فوق النجاسة من الجاري القليل مناقض لاشتراطه الكريّة في الجاري.

وهو توهّم فاسد; فإنّ للمستعلى من السائل حكماً مفارقاً لغيره، وهو مستثنى من عموم انفعال القليل بالملاقاة.

عدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات:

وكما أنّ المستعلى من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة لما تحته، فكذا غيره من


[1]. الدروس الشرعيّة 1 : 119 .

[2]. البيان : 98 .

[3]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 36 .

[4]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته وآثاره 9 ) : 45 .

[5]. في «ن» : المستعلى من السائل .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست